نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 60
منفردا ثم عدل الى الائتمام إن جوّزناه على ما سيأتي إن شاء
اللّٰه تعالى، و كذا لو نوى الانفراد ثم سها.
الرابع:
لو ظن
المأموم سلام الامام فسلّم ثم ظهر عدم تسليمه، فالظاهر انّ المأموم يعيد التسليم،
و لا سجود عليه لتحمّل الامام.
الخامس:
انما يتحمّل
الامام و يحمل إذا كانت صلاته صحيحة، فلو تبيّن عدم طهارته لم يتحمل و لم يحمل، و
لو تبيّن فسقه فكذلك عندنا.
السادس:
لو سجد
الامام لما لا يراه المأموم موجبا للسجدتين، و كان مجتهدا أو مقلدا لمن هو أعلم من
الإمام، فالظاهر ان عليه السجدتين؛ لظاهر الخبر[1]. اما لو ظن
الامام موجب السجدتين- كزيادة سجدة، أو قيام في موضع قعود- و المأموم يعلم انه لم
يعرض له ذلك، فإنّه لا يجب على المأموم هنا السجود.
السابع:
لو عرض
للإمام السبب ثم زال عن الإمامة، اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما، ففي
وجوب السجود على المأموم وجهان: ان عللناه بسهو الامام وجب، و ان عللناه بمتابعته
فلا. و يجيء على قول الشيخ وجوب سجوده على الإطلاق.
و لو سها
المأموم ثم عرض للإمام قاطع للصلاة، ففي سجود المأموم عندي نظر، من حيث صدق
الإمامة حينئذ فيتحقق الحمل، و من عدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة، و الأول
أقرب.
الثامن:
لو اختلف
اعتقاد الامام و المأموم في موضع السجدتين، فوجب على الامام سجود فسجد قبل السلام،
لم يسجد المأموم إلا بعد التسليم إذا خالفه في اعتقاده.
و لو رأى
المأموم السجود قبل السلام و الامام بعده، وجب على المأموم