responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 60

منفردا ثم عدل الى الائتمام إن جوّزناه على ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى، و كذا لو نوى الانفراد ثم سها.

الرابع:

لو ظن المأموم سلام الامام فسلّم ثم ظهر عدم تسليمه، فالظاهر انّ المأموم يعيد التسليم، و لا سجود عليه لتحمّل الامام.

الخامس:

انما يتحمّل الامام و يحمل إذا كانت صلاته صحيحة، فلو تبيّن عدم طهارته لم يتحمل و لم يحمل، و لو تبيّن فسقه فكذلك عندنا.

السادس:

لو سجد الامام لما لا يراه المأموم موجبا للسجدتين، و كان مجتهدا أو مقلدا لمن هو أعلم من الإمام، فالظاهر ان عليه السجدتين؛ لظاهر الخبر [1]. اما لو ظن الامام موجب السجدتين- كزيادة سجدة، أو قيام في موضع قعود- و المأموم يعلم انه لم يعرض له ذلك، فإنّه لا يجب على المأموم هنا السجود.

السابع:

لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة، اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما، ففي وجوب السجود على المأموم وجهان: ان عللناه بسهو الامام وجب، و ان عللناه بمتابعته فلا. و يجي‌ء على قول الشيخ وجوب سجوده على الإطلاق.

و لو سها المأموم ثم عرض للإمام قاطع للصلاة، ففي سجود المأموم عندي نظر، من حيث صدق الإمامة حينئذ فيتحقق الحمل، و من عدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة، و الأول أقرب.

الثامن:

لو اختلف اعتقاد الامام و المأموم في موضع السجدتين، فوجب على الامام سجود فسجد قبل السلام، لم يسجد المأموم إلا بعد التسليم إذا خالفه في اعتقاده.

و لو رأى المأموم السجود قبل السلام و الامام بعده، وجب على المأموم‌


[1] تقدم في ص 59 الهامش 2.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست