responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 104

العمى؛ لانه لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا [1]. و اختاره في النهاية؛ لأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل [2]. و النقل مجهول، و التعليلان ضعيفان، مع قضية الأصل المقتضية للجواز و ان الاعتماد على الايمان و العدالة.

التاسع: إذن الامام له

- كما كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين [3] بعده- و عليه إطباق الإمامية. هذا مع حضور الامام عليه السلام.

و اما مع غيبته- كهذا الزمان- ففي انعقادها قولان، أصحهما- و به قال معظم الأصحاب [4]- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان. و يعلّل بأمرين.

أحدهما:

انّ الاذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالاذن من إمام الوقت، و اليه أشار الشيخ في الخلاف [5].

و يؤيده صحيح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه، فقلت: نغدو عليك، فقال: «لا، انما عنيت عندكم» [6].

و لان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن- كالحكم و الإفتاء- فهذا أولى.

و التعليل الثاني: ان الاذن انما يعتبر مع إمكانه،

اما مع عدمه فيسقط‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 145 و ذكر فيه التعليلين.

[2] نهاية الإحكام 2: 15، 150 و لم يذكر فيه سوى التعليل الأول.

[3] انظر: الحدائق الناضرة 9: 422 و مفتاح الكرامة 3: 55 و الحاوي الكبير 2: 446.

[4] راجع: المبسوط 1: 151، النهاية: 107، المعتبر 2: 279، تذكرة الفقهاء 1: 145، مختلف الشيعة: 109.

[5] الخلاف 1: 626، المسألة 397.

[6] التهذيب 3: 239 ح 635، الاستبصار 1: 420 ح 1615.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست