نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 104
العمى؛ لانه لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا[1]. و اختاره في النهاية؛ لأنه ناقص فلا
يصلح لهذا المنصب الجليل[2].
و النقل مجهول، و التعليلان ضعيفان، مع قضية الأصل المقتضية للجواز و ان الاعتماد
على الايمان و العدالة.
التاسع: إذن الامام له
- كما كان
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين[3] بعده- و
عليه إطباق الإمامية. هذا مع حضور الامام عليه السلام.
و اما مع
غيبته- كهذا الزمان- ففي انعقادها قولان، أصحهما- و به قال معظم الأصحاب[4]- الجواز
إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان. و يعلّل بأمرين.
أحدهما:
انّ الاذن
حاصل من الأئمة الماضين فهو كالاذن من إمام الوقت، و اليه أشار الشيخ في الخلاف[5].
و يؤيده
صحيح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت
انه يريد ان نأتيه، فقلت: نغدو عليك، فقال: «لا، انما عنيت عندكم»[6].
و لان
الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن- كالحكم و الإفتاء- فهذا
أولى.