نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 449
يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام الركعة[1]، فلا يدخل معهم في تلك الركعة»[2]. و في عبارة أخرى له عنه: «لا يعتد بالركعة التي لم يشهد
تكبيرها مع الامام»[3].
و أجيب بأن
التكبير يعبّر به عن نفس الركوع، فتتفق الاخبار.
الحالة الثالثة: ان يدركه
بعد ركوعه قبل السجدتين،
فيستحب
التكبير و الدخول معه في السجدتين.
و هل يحتاج
الى استئناف النيّة بعد ذلك؟
قال الشيخ[4]: لا لأنّ
زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام.
و قال
الفضلان: نعم، لأنها زيادة عمدا[5]، و لا فرق هنا بين
ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات.
و الذي في
رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام: «إذا سبقك الإمام بركعة، فأدركته و
قد رفع رأسه، فاسجد معه و لا تعتدّ بها»[6]. فهذا يحتمل عدم
الاعتداد بهما من الصلاة، و ان كانت النية صحيحة. و يحتمل عدم الاعتداد بهما و لا
بالصلاة.