نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 45
به، الّا ان ظاهر كلام الأصحاب العمل بالبطلان.
الحادية عشرة [حكم الصلاة
على النبي و آله صلّى اللّٰه عليهم إذا سها عنها المصلي]
تتدارك
الصلاة على النبي و آله صلّى اللّٰه عليهم إذا سها عنها المصلي كما يتدارك
التشهد، فان كان في محل تدارك التشهد- أعني قبل الركوع- عاد لها و لا يضرّ الفصل
بينها و بين التشهد، و ان كان بعده قضاها بعد التسليم كما يقضي التشهد.
قلنا:
التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء و الكل.
و لو كانت
الصلاة في التشهد الأخير، أمكن انسحاب كلام ابن إدريس بالبطلان إذا أتى بالحدث أو
المنافي؛ لعدم الخروج من الصلاة بدونها.
و وجوب قضاء
الصلاة وحدها، مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان.
الثانية عشرة [حكم ما لو
ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها]
لو ترك
السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها قبل الركوع وجب العود كما يذكر، و له أحوال خمسة:
الحالة الاولى: ان يكون قد
جلس عقيب السجدة الاولى،
و اطمأن
بنيّة انّه الجلوس الواجب. فهذا يعود الى السجود، و لا يحتاج الى الجلوس لانه قد
أتى به، فلو جلس لا بنيّة لم يضر، و لو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عن
الصلاة لا يبطل الّا مع الكثرة.
و قال بعض
العامة: لا يكفي الجلوس الأول بل يجب الجلوس هنا، لينتقل عنه الى السجود، كما لو
خفّ المريض بعد القراءة قاعدا فإنّه يجب عليه القيام ليركع عن قيام[2].