responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 10

عليه و آله فصلّى آخرتين ثم سلم، ثم سجد للسهو [1].

و هو متروك بين الإمامية، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن السهو، و لم يصر الى ذلك غير ابن بابويه- رحمة اللّٰه- و نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2].

و هذا حقيق بالاعراض عنه؛ لأن الأخبار معارضة بمثلها فيرجع الى قضية العقل، و لو صح النقل وجب تأويله، على ان إجماع الإمامية في الأعصار السابقة على هذين الشيخين و اللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء و الأئمة عليهم الصلاة و السلام.

الرابعة [حكم البكاء في الصلاة]

قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلاة و غير مبطل، باعتبار القصد و عدمه كالبكاء، فإنه ان كان لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل، و ان كان لأمور الدنيا- كذكر ميت له- أبطل.

و قد رواه أبو حنيفة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و قال: «هو من أفضل الأعمال في الصلاة» يعني البكاء لجنة أو نار [3].

و روي: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل [4]، بالزائين المعجمتين، و هو غليان صدره و حركته بالبكاء.

و بكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف [5].


[1] التهذيب 2: 346 ح 1438، ترتيب مسند الشافعي 1: 121 ح 356، المصنف لعبد الرزاق 2: 299 ح 3447، صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 ح 573، سنن ابن ماجة 1: 383 ح 1214، سنن النسائي 3: 20، شرح معاني الآثار 1: 445.

[2] الفقيه 1: 235.

[3] الفقيه 1: 208 ح 941، التهذيب 2: 317 ح 1295، الاستبصار 1: 408 ح 1558.

[4] مسند احمد 4: 24، سنن أبي داود 1: 238 ح 904، سنن النسائي 3: 13، السنن الكبرى 2: 251.

[5] سنن النسائي 3: 138.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست