و هو متروك
بين الإمامية، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
عن السهو، و لم يصر الى ذلك غير ابن بابويه- رحمة اللّٰه- و نقل عن شيخه
محمد بن الحسن بن الوليد انه قال: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله[2].
و هذا حقيق
بالاعراض عنه؛ لأن الأخبار معارضة بمثلها فيرجع الى قضية العقل، و لو صح النقل وجب
تأويله، على ان إجماع الإمامية في الأعصار السابقة على هذين الشيخين و اللاحقة
لهما على نفي سهو الأنبياء و الأئمة عليهم الصلاة و السلام.
الرابعة [حكم البكاء في
الصلاة]
قد يكون
الفعل الكثير مبطلا للصلاة و غير مبطل، باعتبار القصد و عدمه كالبكاء، فإنه ان كان
لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل، و ان كان لأمور الدنيا- كذكر ميت له- أبطل.
و قد رواه
أبو حنيفة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و قال: «هو من أفضل الأعمال في
الصلاة» يعني البكاء لجنة أو نار[3].
و روي: ان
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز
المرجل[4]، بالزائين المعجمتين، و هو غليان صدره و حركته بالبكاء.