نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 334
منهيا عنه فيعيد في الوقت قصرا.
اما إذا خرج
الوقت، فيحتمل قويا القضاء تماما، لانه قد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته. و
يحتمل القضاء قصرا، لانه مسافر في الحقيقة، و انما منعه من القصر جهل المسافة و قد
علمها.
و هذا مطرد
فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها، و لم يكن عالما بالمسافة ثم تبيّن المسافة
بعد خروج الوقت، فان في قضائها قصرا أو تماما الوجهين.
التفسير الثالث: ان يعلم
وجوب القصر و بلوغ المسافة،
و لكن نوى
الصلاة تماما نسيانا، ثم سلّم على ركعتين ناسيا ثم ذكر، فإنه يعيد لمخالفته ما يجب
عليه من ترك نيّة التمام، و تكون الإعادة قصرا سواء كان الوقت باقيا أم لا، لان
فرضه القصر ظاهرا و باطنا.
و يحتمل
قويا هنا أجزاء الصلاة، لأن نيّة التمام لغو، و الناسي غير مخاطب، و التسليم وقع
في محله.
الثالثة عشرة [حكم ما لو
صلّى المسافر قصرا فتبين انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار]
لو صلّى
المسافر قصرا، ثم تبيّن انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار، لم يجز لان فرضه
التمام، فان كان لم يأت بالمنافي أتمّها و أجزأت على الأقرب، لأن نيّة جملة الصلاة
كافية.
و لو نوى
المقام عشرة فقصّر ناسيا فكذلك.
و لو قصّر
جاهلا، فالأقرب انه كالناسي. و قال الشيخ نجيب الدين بن سعيد- في الجامع للشرائع-:
لا اعادة عليه[1]. و لعلّه لانّه بنى على استصحاب القصر الواجب، و خفاء
هذه المسألة على العامة، و لما رواه