responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 334

منهيا عنه فيعيد في الوقت قصرا.

اما إذا خرج الوقت، فيحتمل قويا القضاء تماما، لانه قد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته. و يحتمل القضاء قصرا، لانه مسافر في الحقيقة، و انما منعه من القصر جهل المسافة و قد علمها.

و هذا مطرد فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها، و لم يكن عالما بالمسافة ثم تبيّن المسافة بعد خروج الوقت، فان في قضائها قصرا أو تماما الوجهين.

التفسير الثالث: ان يعلم وجوب القصر و بلوغ المسافة،

و لكن نوى الصلاة تماما نسيانا، ثم سلّم على ركعتين ناسيا ثم ذكر، فإنه يعيد لمخالفته ما يجب عليه من ترك نيّة التمام، و تكون الإعادة قصرا سواء كان الوقت باقيا أم لا، لان فرضه القصر ظاهرا و باطنا.

و يحتمل قويا هنا أجزاء الصلاة، لأن نيّة التمام لغو، و الناسي غير مخاطب، و التسليم وقع في محله.

الثالثة عشرة [حكم ما لو صلّى المسافر قصرا فتبين انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار]

لو صلّى المسافر قصرا، ثم تبيّن انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار، لم يجز لان فرضه التمام، فان كان لم يأت بالمنافي أتمّها و أجزأت على الأقرب، لأن نيّة جملة الصلاة كافية.

و لو نوى المقام عشرة فقصّر ناسيا فكذلك.

و لو قصّر جاهلا، فالأقرب انه كالناسي. و قال الشيخ نجيب الدين بن سعيد- في الجامع للشرائع-: لا اعادة عليه [1]. و لعلّه لانّه بنى على استصحاب القصر الواجب، و خفاء هذه المسألة على العامة، و لما رواه‌


[1] الجامع للشرائع: 93.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست