responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 37

نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء» [1].

و كذا رواية الحلبي عنه عليه السلام: «إذا نسيت من صلاتك، فذكرت قبل ان تسلّم أو بعد ما تسلّم أو تكلمت، فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمّه» [2]. و ابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها.

الخامسة [حكم ما لو سها عن شي‌ء و هو في محله]

لو سها عن شي‌ء و هو في محله أتى به، ركنا كان أو غيره؛ لانه مخاطب به فلا يسقط بالنسيان مع إمكان تداركه. ثم ان كان هناك ترتيب وجب مراعاته، كما لو ترك الحمد حتى قرأ السورة وجب بعد قراءة الحمد إعادة السورة.

و كذا لو تشهد قبل سجود ثم تذكر أعاد السجود و التشهد، فان كان ذلك التشهد المعقّب بالتسليم فالحكم كذلك ان قلنا بوجوب التسليم، و ان لم نقل به ففي الاستدراك هنا تردّد، من الحكم بخروجه بالتشهد كما لو كان المنسي غير السجود، و من انّه لما وقع في غير موضعه كان بمثابة تسليم الناسي الذي هو غير مخرج فلا يكون التشهد هنا مخرجا، و عسى أن يأتي ما يدل عليه. فان قلنا بعدم التدارك و كان المتروك السجدتين بطلت الصلاة، و ان كانت واحدة أتى بها بعد التشهد.

و لو ذكر ترك الركوع، و قد انتهى الى حدة الساجد و لما يسجد، رجع الى الركوع. و الظاهر انه لا يجب الطمأنينة في هذا القيام؛ لسبقها من قبل.

و كذا يعود لتدارك السجود ما لم يركع فيما بعده، و يتدارك القراءة أو التسبيح؛ لفعله على غير الوجه المتعبّد به. و لا فرق بين السجدة الواحدة أو السجدتين، و رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في ناسي‌


[1] الفقيه 1: 228 ح 1007، التهذيب 2: 350 ح 1450.

[2] أوردها المجلسي في بحار الأنوار 88: 154 عن ذكري الشيعة.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست