نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 119
السيد عن استخدامه. و يلزم مثله في المكاتب و خصوصا المطلق، و هو
بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصفه
الحر، فإلزامه بالجمعة حرج عليه.
فرع:
لو قلنا
بوجوبها على قول الشيخ، ففي انعقادها به الوجهان السالفان، و لا يكون للتشبث
بالحرية أثر في الانعقاد.
و لو ألزمه
المولى بالحضور، احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، و عدمه لأنه
لا يملك إيجاب عبادة عليه.
و لو حضر
صحت منه، و في انعقادها به القولان المذكوران في المسافر و القائلان[1].
و احتج في
المختلف على منع انعقادها به، بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه
قبح؛ لأن العبد لا يجب عليه الحضور و لا يجوز إلّا بإذن مولاه، فلو اعتدّ بحضوره
في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح، و هو الحضور المستلزم للتصرف في
مال الغير بغير اذنه ظاهرا[2].
و جوابه
اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط، فإنّه إن حضر ثمّ به العدد، و إلّا سقط
الوجوب إذا توقف الحضور عليه، كما في حق الأعمى و المريض و البعيد إجماعا، و كما
يقوله الفاضل و غيره في