السادسة [حكم ما إذا خرج
حاجّا إلى مكة و بينه و بينها مسافة]
قال رحمه
اللّٰه: إذا خرج حاجّا إلى مكة، و بينه و بينها مسافة تقصر فيها الصلاة، و
نوى أن يقيم بها عشرا، قصّر في الطريق، فإذا وصل إليها أتمّ.
و إن خرج
إلى عرفة يريد قضاء نسكه، لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر،
لأنّه نقض. مقامه بسفر بينه و بين بلده يقصّر في مثله. و إن كان يريد إذا قضى نسكه
مقام عشرة أيام بمكة أتمّ بمنى و عرفة و مكة، حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر[2].
و تبعه
المتأخرون، و إن عمّم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها اللّٰه شرفا[3] و ظاهرهم
اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوى المقام فيه بعد خروجه إلى ما دون المسافة[4] و ظاهرهم
أن نيّة إقامة ما دون العشرة في رجوعه ك: لا نيّة.
السابعة [اجتزاء ابن الجنيد
وحده في إتمام المسافر بنيّة مقام خمسة أيام]
اجتزأ ابن
الجنيد وحده في إتمام المسافر بنيّة مقام خمسة أيام[5].
و هو مروي-
في الحسن- عن الصادق عليه السّلام بطريق أبي أيوب و سؤال محمد بن مسلم[6]، و حمله
الشيخ على الإقامة بأحد الحرمين، أو على استحباب الإتمام[7]. و فيهما
نظر، لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة و لا غيرها، إن كان أقل من خمس فلا
إتمام. و أمّا الاستحباب فالقصر عنده عزيمة، فكيف قصّر رخصة هنا؟!
الثامنة [حكم من سافر فقطع
أربعة فراسخ أو فرسخ أو فرسخين]
ذهب في
النهاية إلى أن من سافر فقطع أربعة فراسخ، و صلّى