نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 301
المطلب
الثاني: في شروط القصر، و هي ستة.
الأوّل: ربط القصد بمقصد
معلوم،
فلا يقصر
الهائم و طالب الآبق و مستقبل المسافر، إذا جوّز الظفر بالحاجة قبل المسافة و ان
تمادوا في السفر، لان للسفر تأثيرا في العبادة فلا بدّ من نيّته كما تجب النيّة في
العبادة، و لان المعتبر السفر إلى مسافة و هو غير معلوم هنا، فلا يترك لأجله
المعلوم من إتمام العبادة.
و سأل صفوان
الرضا عليه السّلام في الرجل يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى
بلغ النهروان، قال: «لا يقصر و لا يفطر، لانه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، و انما
خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير»[1].
و الأسير في
أيدي المشركين، و المأخوذ ظلما، ان عرف مقصدهم و قصده ترخّص. و ان غلب على ظنه
بقاء الاستيلاء فكذلك إذا كان مقصدهم مسافة. و ان احتمل الأمرين، أو جهل مقصدهم،
لم يترخّص.
و كذا العبد
مع السيد، و الزوجة مع الزوج، و الولد مع الوالد.
و لو جوّز
العبد العتق، و الزوجة الطلاق، و عزما على الرجوع متى حصلا فلا يترخص. قاله الفاضل[2]، و هو قريب
ان حصلت امارة لذلك[3] و إلّا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء،
و عدم دفعه بالاحتمال البعيد.
و لو بلغه
خبر عبده، أو غائبة في بلد يبلغ مسافة، فقصده جزما، فلمّا
[1]
التهذيب 4: 225 ح 662، الاستبصار 1: 227 ح 806، و في سؤال الراوي:
حتى بلغ
النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟