نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 126
و شرط الشيخ في النهاية إدراك تكبيرة الركوع[1] لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا يعتد
بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام»[2].
و جوابه:
الرواية هناك أشهر، و القول به أظهر، و تحمل هذه الرواية على الأفضلية.
فرع:
لو شك هل
كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتدّ بها، عملا بالاحتياط، و اشتغال الذمة باليقين
فلا تزول بدونه. فان كان قد بقي ركعة أخرى و إلّا صلّى ظهرا.
الثانية:
لو ركع مع
الإمام في الاولى و زوحم عن السجود، فليس له السجود على ظهر غيره، فإن أمكن السجود
بعد قيام الصفوف و اللحاق في الركوع الثاني وجب و أجزأ.
و ان لم
يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه، فإذا سجد سجد معه و نوى بهما للركعة
الاولى، ثم أتمّ صلاته بعد التسليم و أجزأته إجماعا.
و ان نوى
بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام: «ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى و لا الثانية، و
عليه ان يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد
فيها»[3].