نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 50
و كأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا.
و في صحيح
ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: «إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد
قبل أن يسلّم»[1]. و حمله في المختلف على الذكر قبل الركوع[2] و لك ان
تحمله على الإطلاق و لا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين؛ لأنّ المشهور بين
القدماء استحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة.
و المعتمد
المشهور؛ لأنّ في ذلك تغييرا لهيئة الصلاة، و حكما بما لم يعلم موجبه.
الرابعة عشرة [حكم أبو
الحسن بن بابويه و بعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم]
حكم أبو
الحسن بن بابويه بأنّ ناسي التشهد أو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلّاه، يستقبل
القبلة و يأتي بهما قائما كان أو قاعدا.
و قال بعض
الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله[3].
و الحكمان
ضعيفان:
أمّا الأول:
فقد تقدم ما في نسيان التشهد، و قضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.
و أمّا
الثاني: فلان التسليم ليس بركن، فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟! فإن قال: هذا
مناف في الصلاة؛ لأنا نتكلم على تقدير انّ التسليم واجب.
قلنا: هذا
انما يتم بمقدمة أخرى، و هي: انّ الخروج لا يتحقق الّا به،