responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 408

و قال سلار: يكره ائتمام الحاضر بالمسافر [1]، و لم يذكر العكس، و كذا الشيخ في أكثر كتبه [2].

و في المختلف [ذهب] الى عدم كراهة ائتمام المسافر بالحاضر، للأصل، و لانه كالائتمام في الصلوات المختلفة العدد، و الائتمام بالمسبوق.

و طعن في الرواية، فان في طريقها داود بن الحصين، و هو واقفي و ان كان ثقة [3].

المسألة الثالثة:

قول ابن أبي عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل، و منع امامة الجاهل بالعام، ان أراد به الكراهية فحسن، و ان أراد به التحريم أمكن استناده الى ان ذلك يقبح عقلا، و هو الذي اعتمد عليه محققو الأصوليين في الإمامة الكبرى و لقول اللّٰه جل اسمه أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [4] و للخبرين المقدمين في كلام ابن بابويه [5].

و قال ابن الجنيد: السلطان المحقق أحقّ بالإمامة ممن حضر، ثم صاحب المنزل بعده، ثم صاحب المسجد. فان لم يحضر أحد من هؤلاء فاقرأ القوم، فان تساووا في القرآن فأكبرهم سنا، فان تساووا في ذلك فأعلمهم بالنسبة وافقههم في الدين. فان أذن أهل الوصف الأول لأهل الوصف الثاني في الإمامة جاز ان يؤمّوا بهم، إلّا ان يكون الإمام الأكبر فإنّه‌


[1] المراسم: 86.

[2] الاقتصاد: 269، الجمل و العقود: 191، النهاية: 112، المبسوط 1: 154 و في ص 138 حكم بالكراهة في الحالتين.

[3] مختلف الشيعة: 115.

[4] سورة يونس: 35.

[5] تقدما في ص 913 الهامش 2، 3.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست