responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 347

و يسلم عليهم» [1].

و في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه، عنه عليه السّلام قال: «صلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه. فكبّر و كبروا، فقرأ و أنصتوا، فركع فركعوا، و سجد فسجدوا، ثم استتم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قائما و صلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم و قاموا بإزاء العدو. و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فصلّى بهم ركعة ثم تشهد و سلم عليهم، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة و سلم بعضهم على بعض» [2].

و لم يذكر المغرب في هذه الرواية. و ذكر هناك انتظارهم للتسليم، و هنا تسليمه من غير انتظار، و كلاهما جائزان و ان كان الأول أشهر من الثاني، و على الثاني ابن الجنيد و ظاهر ابن بابويه [3].

و قال ابن الجنيد: إذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا [4].

الخامسة [حكم صلاة المغرب لطائفتين]

يجوز في صلاة المغرب ان يصلّي بالأولى ركعة و الثانية ركعتين، كما تضمّنته رواية الحلبي [5]. قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترت الأخبار عنهم، لتكون لكلتا الطائفتين قراءة [6]. و عليه أكثر الأصحاب إذ لم يذكروا‌


[1] الكافي 3: 455 ح 1، المقنع: 39، التهذيب 3: 171 ح 379.

[2] الكافي 3: 456 ح 2، الفقيه 1: 293 ح 1337، التهذيب 3: 172 ح 380.

[3] الفقيه 1: 293 ح 1337. مع ملاحظة ما أفاده في 1: 3.

[4] مختلف الشيعة: 151.

[5] تقدمت في 346- 347 الهامش 1.

[6] مختلف الشيعة: 151.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست