و في صحيحة
عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه، عنه عليه السّلام قال: «صلّى رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة
الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه. فكبّر و كبروا،
فقرأ و أنصتوا، فركع فركعوا، و سجد فسجدوا، ثم استتم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله قائما و صلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم
و قاموا بإزاء العدو. و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله فصلّى بهم ركعة ثم تشهد و سلم عليهم، فقاموا فصلّوا
لأنفسهم ركعة و سلم بعضهم على بعض»[2].
و لم يذكر
المغرب في هذه الرواية. و ذكر هناك انتظارهم للتسليم، و هنا تسليمه من غير انتظار،
و كلاهما جائزان و ان كان الأول أشهر من الثاني، و على الثاني ابن الجنيد و ظاهر
ابن بابويه[3].
و قال ابن
الجنيد: إذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا[4].
الخامسة [حكم صلاة المغرب
لطائفتين]
يجوز في
صلاة المغرب ان يصلّي بالأولى ركعة و الثانية ركعتين، كما تضمّنته رواية الحلبي[5]. قال ابن
أبي عقيل: بذلك تواترت الأخبار عنهم، لتكون لكلتا الطائفتين قراءة[6]. و عليه
أكثر الأصحاب إذ لم يذكروا