نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 189
و لا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة.
و إذا قلنا
بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له. و الظاهر وجوب الاستقبال فيهما،
لأنّهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال، و كذا تعتبر بقية شرائط الصلاة.
و يحتمل
أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة. و هو
قول ابن الجنيد[1].
الثاني: لو شك في عدده بنى
على الأقل،
لأنّه
المتيقن. و في انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل
بوجوبه. و لو تذكر بعد فعله أنّه كان قد كبّر لم يضر، لعدم ركنيته. و كذا الشك في
القنوت.
الثالث:
لو قدّمه
على القراءة في الركعة الثانية ساهيا، أعاد بعدها قطعا و سجد للسهو على الاحتمال.
و لو قدّمه
في الركعة الأولى، فكذلك عند من يوجب تأخيره.
و لو تعمّد
التقديم، ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان:
البطلان،
لتغير نظم الصلاة، و عدم إيقاعها على الوجه المأمور به، و لانّه ارتكب منهيا عنه
في الصلاة، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، و النهي في العبادة مفسد.
و الصحة،
لما تقدم في الرواية: «إنّ كل ما ذكره اللّٰه عزّ و جلّ به أو رسوله فهو من
الصلاة».