نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 147
و الثاني حتى يخرج الامام[1]. و قريب منه رواه العامة[2].
الثالثة [إذا صعد الخطيب على
المنبر يستحب له الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورة الإخلاص. و تحري ساعة الإجابة
في يوم الجمعة للدعاء]
يستحب
للخطيب الجلوس إذا صعد على المنبر قبل الخطبة بقدر قراءة قل هو اللّٰه أحد
رواه محمد بن مسلم[3]. و ليكن ذلك بعد سلامه على الناس لما مرّ، و يجب عليهم
الردّ كفاية.
و يستحب
تحرّي ساعة الإجابة في يوم الجمعة للدعاء. روى معاوية ابن عمار، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام: ان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء إذا خرج الامام.
فقال له: انّ الامام يعجّل و يؤخّر. فقال عليه السّلام: «إذا زاغت الشمس»[4].
و في الصحاح
عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة، لا
يوافقها عبد مسلم، و هو يصلي يسأل اللّٰه شيئا، إلّا أعطاه إيّاه»[5]. و في
رواية أخرى: «لا يسئل اللّٰه فيها خيرا إلّا أعطاه» و لم يذكر الصلاة[6].
و عنه صلّى
اللّٰه عليه و آله: «هي ما بين ان يجلس الإمام الى أن يقضي الصلاة»[7].