نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 97
قلنا باشتراط سلامة الركعتين الأوليين، و الا أتى بأربع و سجد للسهو
أربع مرات[1].
الثاني:
لو جلس في
موضع قيام ناسيا و لما يتشهد- كالجلوس على الاولى أو الثالثة- صرف إلى جلسة
الاستراحة و لا سجود عليه على الأقوى، و ان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على
الأصح.
و في
الخلاف: ان كان الجلوس بقدر الاستراحة و لم يتشهد فلا سجود عليه، و ان تشهد أو جلس
بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة و النقيصة[2].
و في
المختلف: ان جلس ليتشهد و لم يتشهد، فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود[3]، و الظاهر
انه مراد الشيخ. و لكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد إشكال؛ لأن جلسة
الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها و تركه، فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا
يضر طولها، و ان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو.
الثالث: لا سجود لترك
السنن،
سواء كانت
قنوتا أو غيره.
و قال ابن
الجنيد: لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم و سجد سجدتي السهو[5]. و رواية
سفيان السالفة تدل عليه[6]، و لكن يدخل فيها ترك جميع السنن، كما قاله
الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط[7].