نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 176
فحسن، و إلّا فالأقرب التحريم. و على الجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة.
و الأفضل
الإفطار على الحلاوة، و أفضلها السكر. و روي من تربة الحسين عليه السّلام[1]. و الأول
أظهر، لشذوذ الرواية، و تحريم الطين على الإطلاق، إلّا ما خرج بالدليل من التربة
للاستشفاء.
الثانية و العشرون [يعمل
منبر من طين شبيه منبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق و العود بأخرى]
لا ينقل
المنبر من الجامع إجماعا، بل يعمل شبهه من طين، لما سبق في الرواية[2].
و يستحب
الذهاب بطريق و العود بأخرى، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله على ما
رويناه[3] و رووه عنه صلّى اللّٰه عليه و آله[4] ليشهد له
الطريقان، و يتساوى أهلهما في التبرك به، أو للصدقة على أهل الطريقين، أو ليسأله
أهلهما عن الأمور الشرعية.
و قيل: انّه
صلّى اللّٰه عليه و آله كان يسلك الطريق الأبعد في خروجه، ليكثر ثوابه بكثرة
خطواته إلى الصلاة، و يرجع بالأقرب، لأنه أسهل إذ رجوعه الى المنزل[5].
الثالثة و العشرون: يكره
الخروج بالسلاح،
لمنافاته
الخضوع و الاستكانة. و لو خاف عدوا لم يكره، لما روي عن السكوني عن الصادق عليه
السّلام عن الباقر عليه السّلام انه قال: «نهى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
ان يخرج السلاح في العيدين، إلّا ان يكون عدوّ ظاهرا»[6].