responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 176

فحسن، و إلّا فالأقرب التحريم. و على الجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة.

و الأفضل الإفطار على الحلاوة، و أفضلها السكر. و روي من تربة الحسين عليه السّلام [1]. و الأول أظهر، لشذوذ الرواية، و تحريم الطين على الإطلاق، إلّا ما خرج بالدليل من التربة للاستشفاء.

الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيه منبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق و العود بأخرى]

لا ينقل المنبر من الجامع إجماعا، بل يعمل شبهه من طين، لما سبق في الرواية [2].

و يستحب الذهاب بطريق و العود بأخرى، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله على ما رويناه [3] و رووه عنه صلّى اللّٰه عليه و آله [4] ليشهد له الطريقان، و يتساوى أهلهما في التبرك به، أو للصدقة على أهل الطريقين، أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعية.

و قيل: انّه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يسلك الطريق الأبعد في خروجه، ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، و يرجع بالأقرب، لأنه أسهل إذ رجوعه الى المنزل [5].

الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح،

لمنافاته الخضوع و الاستكانة. و لو خاف عدوا لم يكره، لما روي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام انه قال: «نهى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ان يخرج السلاح في العيدين، إلّا ان يكون عدوّ ظاهرا» [6].


[1] الفقيه 2: 113 ح 485.

[2] تقدمت في ص 173 الهامش 5.

[3] الكافي 5: 314 ح 41، الفقيه 1: 323 ح 1479.

[4] سنن أبي داود 1: 300 ح 1156، السنن الكبرى 3: 309.

[5] راجع: المجموع 5: 56، المغني 2: 243، تذكرة الفقهاء 1: 162.

[6] الكافي 3: 460 ح 6، التهذيب 3: 137 ح 305.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست