نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 54
المطلب
الثالث: في الشك.
و فيه مسائل:
الأولى [هل يبني على أحد
طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه]
لو غلب على
ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال
فاكتفي بالظن؛ تحصيلا لليسر، و دفعا للحرج و العسر.
و روى
العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر
أحرى ذلك الى الصواب، فليبن عليه»[1].
و عن الصادق
عليه السلام- بعدّة طرق-: «إذا وقع و همك على الثلاث فابن عليه، و ان وقع و همك
على الأربع فسلم و انصرف»[2].
و لا فرق
بين الشك في الافعال و الاعداد، و لا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك.
و يظهر من
كلام ابن إدريس انّ غلبة الظن تعتبر فيما عدا الأوليين، و ان الأوليين تبطل الصلاة
بالشك فيهما و ان غلب الظن[3]. فان أراده فهو
بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب، و تخصيص لعموم الأدلة.
الثانية: لا حكم للشك مع
الكثرة؛
دفعا للحرج
و لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا كثر عليك السهو، فامض على
صلاتك، فإنه يوشك ان يدعك[4] الشيطان»[5] و في معناه
رواية زرارة و أبي