responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 179

و ثانيها: في محله.

و قد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر [1].

و روى حريز عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جل وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ. قال: «التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات» [2]، و مثله رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام [3].

و قال ابن بابويه: يكبّر في الفطر عقيب الظهر و العصر يوم الفطر أيضا [4]. و لم نقف الآن على مأخذه مع أن الأصل العدم و الشهرة تؤيده.

و قال ابن الجنيد: التكبير عقيب الفرائض واجب، و عقيب النوافل مستحب [5] لما رواه حفص بن غياث بإسناده إلى علي عليه السّلام قال: «على الرجال و النساء ان يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده، و من صلى تطوعا» [6].

و لو فاتته صلاة فقضاها كبّر عقيبها و لو خرجت أيامه، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«فليقضها كما فاتته» [7].

و لو تركه الإمام كبّر المأموم.


[1] تقدمت في ص 178 الهامش 2.

[2] الكافي 4: 516 ح 1، التهذيب 5: 269 ح 920.

[3] الكافي 4: 516 ح 2، التهذيب 5: 269 ح 921.

[4] أمالي الصدوق: 517، و هو ظاهر الفقيه 2: 108 ح 464. و في المقنع المطبوع: 46 في عشر صلوات و الظاهر انه تصحيف ست صلوات راجع في ذلك الحدائق الناظرة 10: 277، و انظر: 285، مفتاح الكرامة 3: 185.

[5] مختلف الشيعة: 115.

[6] التهذيب 3: 289 ح 869.

[7] عوالي اللئالي 3: 107، المهذب البارع 1: 460.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست