و روى حريز
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن قول
اللّٰه عزّ و جل وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ
مَعْدُودٰاتٍ. قال: «التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم
النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات»[2]، و مثله
رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام[3].
و قال ابن
بابويه: يكبّر في الفطر عقيب الظهر و العصر يوم الفطر أيضا[4]. و لم نقف
الآن على مأخذه مع أن الأصل العدم و الشهرة تؤيده.
و قال ابن
الجنيد: التكبير عقيب الفرائض واجب، و عقيب النوافل مستحب[5] لما رواه
حفص بن غياث بإسناده إلى علي عليه السّلام قال: «على الرجال و النساء ان يكبّروا
أيام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده، و من صلى تطوعا»[6].
و لو فاتته
صلاة فقضاها كبّر عقيبها و لو خرجت أيامه، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله:
[4] أمالي
الصدوق: 517، و هو ظاهر الفقيه 2: 108 ح 464. و في المقنع المطبوع: 46 في عشر
صلوات و الظاهر انه تصحيف ست صلوات راجع في ذلك الحدائق الناظرة 10: 277، و انظر:
285، مفتاح الكرامة 3: 185.