نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 68
بدونه، و لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا لم تدر كم
صليت، و لم يقع و همك على شيء، فأعد الصلاة»[1]. و رواية ابن أبي يعفور تدل عليه أيضا.
الحادية عشرة [حكم ما لو شك
في الثنائية فريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعة و صلاة السفر- و كذا
المغرب]
لو شك في
الثنائية فريضة- كالصبح، و الكسوف، و العيدين، و الجمعة، و صلاة السفر- أعاد، و
كذا لو شك في المغرب؛ لتوقف اليقين ببراءة الذمة على الإعادة، و لرواية محمد بن
مسلم السالفة[2].
و روى
العلاء عن الصادق عليه السلام، و سأله عن الشك في الغداة، فقال: «إذا لم تدر أ
واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا و المغرب إذا لم يدر كم
ركعة صلّى»[3].
و روى محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و سأله عن السهو في المغرب، قال: «يعيد حتى يحفظ،
انها ليست مثل الشفع»[4].
و روى عنبسة
بن مصعب قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا
شككت في الفجر فأعد»[5].
فرع:
لا فرق في
الشك هنا بين النقيصة و الزيادة؛ لعموم الاخبار. و قد روى الفضل، سألته عن السهو؟
فقال: «في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى
[3]
التهذيب 2: 179 ح 720، الاستبصار 1: 366 ح 1394 كلاهما عن سماعة، و أما رواية
العلاء فهي في: 180 ح 722، الاستبصار 1: 366 ح 1395. لكنها تختلف عمّا في المتن.