responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 383

و لو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام، تخيّر المأموم بين المفارقة في الحال، و الصبر حتى يسلّم الامام فيقوم المأموم إلى الإتمام أفضل و حينئذ لو انتظر الامام فراغ المأموم ثم سلّم كان جائزا بل أفضل، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الامام.

و قال المرتضى رضى اللّٰه عنه في الجمل: لو دخل المقيم في صلاة مسافر، وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعد سلامه إلّا بعد أن يتمّ المقيم صلاته [1].

و قال ابن الجنيد: فإن دخل المقيم في صلاة المسافر من غير أن يعلم لم ينتقل المسافر بعد سلامه حتى يتم المقيم صلاته.

و يمكن حمل كلام المرتضى على تأكد الاستحباب، و حمل كلام ابن الجنيد على كراهية الانتقال، و قد أفتى الشيخ و ابن إدريس و جماعة باستحباب الانتظار [2].

الثانية عشرة: الظاهر انّ هذه الفروض إنما تتأتى في صورة الإعادة.

فلو.

صلّى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة، أو صلّى متنفل بالراتبة خلف الفرض، أو متنفل راتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل، فظاهر المتأخرين المنع [3].

الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلّى صلاته جماعة نوى الندب،

لخروجه عن عهدة الفرض و لو نوى الفرض، لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلّي الغداة وحده ثم يجد جماعة، قال: «يصلي بهم و يجعلها الفريضة إن شاء» [4].


[1] جمل العلم و العمل 3: 39.

[2] السرائر: 60، مختلف الشيعة: 155، شرح جمل العلم و العمل (لابن البراج): 118.

[3] راجع: الجامع للشرائع: 197، شرائع الإسلام 1: 122.

[4] الفقيه 1: 251 ح 1132. و بسند آخر في الكافي 3: 379 ح 1، و التهذيب 3: 50 ح 176. و في الجميع: «يصلي معهم».

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست