responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 470

عبد اللّٰه عليه السّلام، حيث قال عليه السّلام: «و اما أنا أصلي معهم و أريهم أني أسجد و ما اسجد» [1].

و روى ناصح المؤذن عنه عليه السّلام انه قال له عليه السّلام: اني أصلي في البيت و اخرج إليهم، قال: «اجعلها نافلة، و لا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فإن مفتاح الصلاة التكبير» [2]. و تأويل هذا الحديث مشكل، لأنّ ظاهره انّ النافلة تنعقد بغير تكبير و هو غير معهود، و ان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعيّن إتمامها و لم يقل به الأصحاب.

التاسعة [جواز التشهد للمسبوق مع الامام]

يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، رواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السّلام، حيث قال: أ فأتشهد كلما قعدت؟ فقال: «نعم، انما التشهد بركة» [3]. و نحوه رواه داود بن الحصين [4].

و قال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد اللّٰه و يسبحه [5].

و قال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا و لا يتشهد [6] و تبعه ابن زهرة [7] و ابن حمزة [8].

و الأفضل للإمام ان يلازم مقامه حتى يتمّ من اقتدى به الصلاة، رواه‌


[1] التهذيب 3: 269 ح 774.

[2] التهذيب 3: 270 ح 775.

[3] الكافي 3: 381 ح 3، التهذيب 3: 270 ح 779.

[4] التهذيب 3: 56 ح 196.

[5] المبسوط 1: 159.

[6] الكافي في الفقه: 145.

[7] الغنية: 498.

[8] الظاهر أنه في غير الوسيلة من كتبه المخطوطة، و انظر الحدائق 11: 250.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست