نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 470
عبد اللّٰه عليه السّلام، حيث قال عليه السّلام: «و اما أنا
أصلي معهم و أريهم أني أسجد و ما اسجد»[1].
و روى ناصح
المؤذن عنه عليه السّلام انه قال له عليه السّلام: اني أصلي في البيت و اخرج
إليهم، قال: «اجعلها نافلة، و لا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فإن مفتاح
الصلاة التكبير»[2]. و تأويل هذا الحديث مشكل، لأنّ ظاهره انّ النافلة تنعقد
بغير تكبير و هو غير معهود، و ان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعيّن إتمامها و لم
يقل به الأصحاب.
التاسعة [جواز التشهد
للمسبوق مع الامام]
يجوز التشهد
للمسبوق مع الامام، رواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السّلام، حيث قال: أ فأتشهد كلما
قعدت؟ فقال: «نعم، انما التشهد بركة»[3]. و نحوه رواه داود
بن الحصين[4].
و قال في
المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد اللّٰه و يسبحه[5].
و قال أبو
الصلاح: يجلس مستوفزا و لا يتشهد[6] و تبعه ابن زهرة[7] و ابن حمزة[8].
و الأفضل
للإمام ان يلازم مقامه حتى يتمّ من اقتدى به الصلاة، رواه