نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 410
بالإمامة.
فإن قال:
ففواتها قرب من شبه النساء، فلذلك منع منه.
قلنا:
نمنع القرب، و لهذا لم يؤثر ذلك في شيء من أحكام الرجولية الجارية عليه قبل
الخصاء. سلمنا، لكن لا نسلم انّ القرب من الشبه له مدخل في الكراهية.
تتمة:
في ترجيح الأئمة،
و فيها
مباحث:
أحدها:
لا ريب انّ الامام الأعظم مع حضوره أولى بالإمامة،
إلّا ان
يمنعه مانع فيستنيب، و مستنابه أولى من الغير، لترجّحه بتعيّن الإمام، فإنه لا
يستنيب إلّا الراجح أو المساوي. فإن استناب الراجح ففيه مرجّحان، و ان استناب
المساوي ففيه مرجّح واحد.
و
ثانيها:
لو لم
يكن الإمام الأعظم و تعدّدوا:
فاما ان
يكره المأمومون إمامة بعضهم بأسرهم.
و اما ان
يختاروا امامة واحد بأسرهم.
و اما ان
يختلفوا في الاختيار.
فان كرهه
جميعهم لم يؤمّ بهم، للخبر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله[1]. و عن
علي عليه السّلام، و أتاه قوم برجل فقالوا: ان هذا يؤمنا و نحن له كارهون، فقال له
علي عليه السّلام: «انك لخروط»[2] بفتح الخاء المعجمة
و الراء المهملة و الواو و الطاء المهملة.
قال أبو
عبيد: الخروط الذي يتهوّر في الأمور و يركب رأسه في كل ما يريد بالجهل و قلة
المعرفة بالأمور. و منه يقال: الخرط علينا فلان: إذا اندرأ