responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 100

و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب» [1].

و قال الصادق عليه السلام- برواية أبي بصير و محمد بن مسلم-: «ان اللّٰه تعالى فرض في كل أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة و الصبي» [2].

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «فرض اللّٰه تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه تعالى في جماعة و هي: الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين» [3].

و شروطها سبعة:

الشرط الأول: السلطان العادل،

و هو الإمام أو نائبه إجماعا منا؛ لما مر، و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة [4].

و يشترط في النائب أمور تسعة:

الأول: البلوغ،

فلا تنعقد إمامة الصبي؛ لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرّم منه إذا كان مميزا، و ان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.

الثاني: العقل،

فلا تنعقد امامة المجنون؛ لعدم الاعتداد بفعله.


[1] سنن ابن ماجة 1: 343 ح 1081، مسند أبي يعلى 3: 381 ح 1856، السنن الكبرى 3:

171.

[2] الكافي 3: 418 ح 1، التهذيب 3: 19 ح 69.

[3] الكافي 2: 419 ح 6، الفقيه 1: 266 ح 1217، الخصال: 422، التهذيب 3: 21 ح 77.

[4] انظر ما يأتي في صحيفة: 104 هامش 3.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست