نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 100
و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب»[1].
و قال
الصادق عليه السلام- برواية أبي بصير و محمد بن مسلم-: «ان اللّٰه تعالى فرض
في كل أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة:
المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة و الصبي»[2].
و روى زرارة
عن الباقر عليه السلام، قال: «فرض اللّٰه تعالى على الناس من الجمعة إلى
الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه تعالى في جماعة و
هي: الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و
العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين»[3].
و شروطها
سبعة:
الشرط الأول: السلطان
العادل،
و هو الإمام
أو نائبه إجماعا منا؛ لما مر، و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يعيّن
لإمامة الجمعة[4].
و يشترط في النائب أمور
تسعة:
الأول: البلوغ،
فلا تنعقد
إمامة الصبي؛ لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرّم منه إذا كان
مميزا، و ان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.
الثاني: العقل،
فلا تنعقد
امامة المجنون؛ لعدم الاعتداد بفعله.
[1]
سنن ابن ماجة 1: 343 ح 1081، مسند أبي يعلى 3: 381 ح 1856، السنن الكبرى 3: