responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 207

صلّاها جماعة. و إن احترق بعضه، و لم تعلم به حتى أصبحت، صلّيت القضاء فرادى [1].

و قال علي بن بابويه: إذا انكسف الشمس أو القمر و لم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به، و إن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل و صلّها، و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لا تغتسل [2]. و كذا قال ولده في المقنع [3].

و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و إن لم يحترق جميع القرص، و لعلّه لرواية لم نقف عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل، إلّا أنّ رواية زرارة السالفة تدفعه [4].

و تفصيل المفيد بالجماعة و الفرادى في القضاء يأتي الكلام فيه [5].

و ابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة و لم يعلم به حتى انجلى إنّها تقضى، و قال: القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منه إذا احترق بعضه [6].

السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا أو نسيانا]

لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجب القضاء، و كذا نسيانا. و يحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى، للإجماع على وجوبها.

و إن جهل احتمال أيضا انسحاب الخلاف، و عدم القضاء أوجه: أمّا لعدم القضاء في الكسوف- و هو أقوى- و أمّا لامتناع تكليف الغافل.

السابعة [حكم ما لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء]

لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الشروع في‌


[1] المقنعة: 35.

[2] مختلف الشيعة: 116.

[3] لم نلاحظه في المقنع، و حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 116، و راجع مفتاح الكرامة 3: 226.

[4] الكافي 3: 465 ح 6، التهذيب 3: 157 ح 339، الاستبصار 1: 454 ح 1759.

[5] سيأتي ص 217، ضمن المسألة الثانية.

[6] مختلف الشيعة: 116.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست