نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 207
صلّاها جماعة. و إن احترق بعضه، و لم تعلم به حتى أصبحت، صلّيت
القضاء فرادى[1].
و قال علي
بن بابويه: إذا انكسف الشمس أو القمر و لم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به، و إن
تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل و صلّها، و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لا تغتسل[2]. و كذا قال
ولده في المقنع[3].
و ظاهر
هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و إن لم يحترق جميع القرص، و لعلّه لرواية لم نقف
عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل، إلّا أنّ رواية زرارة
السالفة تدفعه[4].
و تفصيل
المفيد بالجماعة و الفرادى في القضاء يأتي الكلام فيه[5].
و ابن
الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة و لم يعلم به حتى انجلى إنّها تقضى، و
قال: القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منه إذا احترق بعضه[6].
السادسة [حكم ما لو فاتت
بقية الصلوات للآيات عمدا أو نسيانا]
لو فاتت
بقية الصلوات للآيات عمدا وجب القضاء، و كذا نسيانا. و يحتمل انسحاب الخلاف فيها
بطريق الأولى، للإجماع على وجوبها.
و إن جهل
احتمال أيضا انسحاب الخلاف، و عدم القضاء أوجه: أمّا لعدم القضاء في الكسوف- و هو
أقوى- و أمّا لامتناع تكليف الغافل.
السابعة [حكم ما لو غابت
الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء]
لو غابت
الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبل الشروع في