و قد روى
الشيخ بإسناد معتبر عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس،
فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته»[2]. و يمكن ان يكون
اقتداؤهم به تعديلا له عند من لا يعرفه.
و قد روى
خلف بن حماد، عن رجل، عن الصادق عليه السّلام: «لا تصل خلف الغالي، و المجهول، و
المجاهر بالفسق و ان كان مقتصدا»[3]. و هذا يصلح حجة
للجانبين، من حيث لفظ «المجهول»، و مفهوم «المجاهر بالفسق».
الثاني:
لو كان
عدلا ظاهرا، و يعلم المأموم فسقه، لم يقتد به لوجود المانع بالنسبة اليه. و هل
تنعقد الجمعة بالنسبة الى هذا المأموم؟ الظاهر لا، لعلمه باختلال الشرائط.
الثالث:
المخالف
في أصول العقائد لا يقتدى به، الّا ان يكون في مسائل لا مدخل لها في الإسلام-
كمسألة بقاء الاعراض، و حدوث الإرادة، و النفي و الإثبات- فإن ذلك غير ضائر؛ لأنّ
مثله خفي المدارك و لا يتوقّف عليه الايمان.
الرابع:
المخالف
في الفروع إذا لم يخرق الإجماع يجوز الاقتداء به[4]، لعدم
خروجه بذلك عن العدالة.
[1] قال الشيخ الأنصاري: و كذلك القول بأنها عبارة عن حسن الظاهر
غير مصرح به في كلام أحد من علمائنا، و ان نسبه بعض متأخري المتأخرين إلى كثير بل
إلى الكل. رسالة في العدالة ضمن رسائل فقهية: 24.