responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 92

و لو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبيّن انه كان نسيان سجدة، فالأقرب الإعادة؛ بناء على ان تعيين السبب شرط. و هو اختيار الفاضل [1].

و لو نسي سجدات أتى بها متتاليا، و سجد للسهو بعدها، و ليس له ان يخلله بينها- على الأقرب- صونا للصلاة عن الأجنبي.

البحث الثالث: محلهما بعد التسليم،

سواء كانتا للزيادة أو النقيصة- على المشهور- حذرا من الزيادة في الصلاة، و لما تقدم في رواية ابن الحجاج [2] و موثقة عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [3].

و يحتج على الشافعي [4] بما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لكل سهو سجدتان بعد ان يسلم» [5] و ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سجدهما بعد التسليم [6].

و يعارضها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام:

«إذا نقصت قبل التسليم، و إذا زدت فبعده» [7]. و في رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام: «انهما قبل التسليم» [8] و أطلق. و حملهما الأصحاب على التقية، قال الصدوق: إني افتي به حال التقية [9].


[1] نهاية الإحكام 1: 552.

[2] الكافي 3: 356 ح 4، التهذيب 2: 191 ح 755، الاستبصار 1: 378 ح 1433.

و تقدمت إجمالا في ص 89 الهامش 3.

[3] التهذيب 2: 195 ح 768، الاستبصار 1: 380 ح 1438.

[4] الام 1: 130، المجموع 4: 153.

[5] تقدم في ص 90 الهامش 5.

[6] صحيح مسلم 1: 404 ح 573، السنن الكبرى 2: 335.

[7] التهذيب 2: 195 ح 769، الاستبصار 1: 380 ح 1439.

[8] التهذيب 2: 195 ح 770، الاستبصار 1: 380 ح 1440.

[9] الفقيه 1: 225.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست