نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 92
و لو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبيّن انه كان نسيان سجدة، فالأقرب
الإعادة؛ بناء على ان تعيين السبب شرط. و هو اختيار الفاضل[1].
و لو نسي
سجدات أتى بها متتاليا، و سجد للسهو بعدها، و ليس له ان يخلله بينها- على الأقرب-
صونا للصلاة عن الأجنبي.
البحث الثالث: محلهما بعد
التسليم،
سواء كانتا
للزيادة أو النقيصة- على المشهور- حذرا من الزيادة في الصلاة، و لما تقدم في رواية
ابن الحجاج[2] و موثقة عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه
السلام عن علي عليه السلام[3].
و يحتج على
الشافعي[4] بما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لكل
سهو سجدتان بعد ان يسلم»[5] و ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
سجدهما بعد التسليم[6].
و يعارضها
صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام:
«إذا نقصت
قبل التسليم، و إذا زدت فبعده»[7]. و في رواية أبي
الجارود عن الباقر عليه السلام: «انهما قبل التسليم»[8] و أطلق. و
حملهما الأصحاب على التقية، قال الصدوق: إني افتي به حال التقية[9].