نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 113
صلاة الجمعة و الظهر، اللهم الا ان يكون في إقامة الجمعة انتظار زائد
تزيد به مشقته، و الحقوا به أصحاب المعاذير الملحقة بالمرض كالمطر و الوحل الشديد
و التمريض[1].
أقول:
الخلاف الذي أشار إليه في المبسوط في الطلاب و التجار لأبي إسحاق من الشافعية، كان
يقول: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد فاني على عزم الخروج متى اتفق لي
إلى مصر و الشام[2]، و خالفه ابن أبي هريرة و زعم انعقادها به[3] كمذهبنا،
مع انهم متفقون على وجوبها عليهما و انما الخلاف في تمام عدد الجمعة بهم، و الذي
صححوه مذهب أبي إسحاق؛ لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يجمّع في حجة
الوداع و قد وافق يوم عرفة يوم الجمعة[4] و انما لم يجمّع
لانّه و من معه لم يكونوا متوطنين و ان كانوا قد عزموا على الإقامة أياما.
قلت: هذا
كله إذا كان المقيم قد خرج عن التقصير في السفر بنيّة المقام عشرة عندنا، أو مضي
ثلاثين يوما في مصر و بنيّة إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج عندهم.
الرابع: الحضر،
فلا تجب على
المسافر؛ لما سبق عندنا و عند أكثر العلماء. و أوجبها عليه النخعي و الزهري[5].
و يستمر عدم
الوجوب حتى يلزمه الإتمام بما ذكرناه، أو بغيره من أسباب الإتمام، ككون السفر
معصية و كون المسافر كثير السفر.
و يحرم
إنشاء السفر بعد الزوال؛ لأنها قد وجبت عليه، فلا يجوز الاشتغال