responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 113

صلاة الجمعة و الظهر، اللهم الا ان يكون في إقامة الجمعة انتظار زائد تزيد به مشقته، و الحقوا به أصحاب المعاذير الملحقة بالمرض كالمطر و الوحل الشديد و التمريض [1].

أقول: الخلاف الذي أشار إليه في المبسوط في الطلاب و التجار لأبي إسحاق من الشافعية، كان يقول: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد فاني على عزم الخروج متى اتفق لي إلى مصر و الشام [2]، و خالفه ابن أبي هريرة و زعم انعقادها به [3] كمذهبنا، مع انهم متفقون على وجوبها عليهما و انما الخلاف في تمام عدد الجمعة بهم، و الذي صححوه مذهب أبي إسحاق؛ لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يجمّع في حجة الوداع و قد وافق يوم عرفة يوم الجمعة [4] و انما لم يجمّع لانّه و من معه لم يكونوا متوطنين و ان كانوا قد عزموا على الإقامة أياما.

قلت: هذا كله إذا كان المقيم قد خرج عن التقصير في السفر بنيّة المقام عشرة عندنا، أو مضي ثلاثين يوما في مصر و بنيّة إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج عندهم.

الرابع: الحضر،

فلا تجب على المسافر؛ لما سبق عندنا و عند أكثر العلماء. و أوجبها عليه النخعي و الزهري [5].

و يستمر عدم الوجوب حتى يلزمه الإتمام بما ذكرناه، أو بغيره من أسباب الإتمام، ككون السفر معصية و كون المسافر كثير السفر.

و يحرم إنشاء السفر بعد الزوال؛ لأنها قد وجبت عليه، فلا يجوز الاشتغال‌


[1] المجموع 4: 495، المغني 2: 195، الشرح الكبير 2: 154.

[2] المجموع 4: 502، حلية العلماء 2: 230.

[3] الهامش السابق.

[4] المجموع 4: 502، المغني 2: 193.

[5] المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 193، الشرح الكبير 2: 151.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست