responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 154

قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم، لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ثم قوى التحريم عليه أيضا [1] و هو قوي.

الثالث:

قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص [2] و القياس عندنا باطل. و توقّف فيه الفاضل [3].

و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة- الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم غيره. و يمكن تعليل التحريم بأن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه، و لا ريب انّ السعي مأمور به، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى. و على هذا تحريم غير العقود من الشواغل عن السعي.

الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر

على الأظهر في الفتاوى، و الأشهر في الروايات حيث أطلقت.

و في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه، عن علي عليه السّلام، قال: «لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود» [4].

و روى حفص بن غياث، عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام: «ليس على أهل القرى جمعة، و لا خروج في العيدين» [5].

و طلحة زيدي بتري، و حفص عامي.

و قال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 156.

و الآية في سورة المائدة: 2.

[2] المعتبر 2: 297.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 156.

[4] التهذيب 3: 239 ح 639، الاستبصار 1: 420 ح 1617.

[5] التهذيب 3: 248 ح 679، الاستبصار 1: 420 ح 1618.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست