نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 154
قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم، لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
الْعُدْوٰانِ ثم قوى التحريم عليه أيضا[1] و هو قوي.
الثالث:
قال في
المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص[2] و القياس
عندنا باطل. و توقّف فيه الفاضل[3].
و لو حملنا
البيع على المعاوضة المطلقة- الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم
غيره. و يمكن تعليل التحريم بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، و لا ريب انّ
السعي مأمور به، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى. و على
هذا تحريم غير العقود من الشواغل عن السعي.
الثانية: ليس من شرط الجمعة
المصر
على الأظهر
في الفتاوى، و الأشهر في الروايات حيث أطلقت.
و في رواية
طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه، عن علي عليه السّلام، قال: «لا
جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود»[4].
و روى حفص
بن غياث، عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام: «ليس على أهل القرى جمعة،
و لا خروج في العيدين»[5].
و طلحة زيدي
بتري، و حفص عامي.
و قال ابن
أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع