الثانية [جواز قصر كيفية
الصلاة بحسب الإمكان للموتحل و الغريق]
يجوز
للموتحل و الغريق قصر كيفية الصلاة بحسب الإمكان، و لا يقصران العدد إلّا في سفر
أو خوف. نعم، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، و رجا عند قصر العدد سلامته،
و ضاق الوقت، فالظاهر انّه يقصر العدد أيضا.
و لو كان في
واد يغشيه السيل، و خاف الغرق إن ثبت مكانه، جاز أن يصلي صلاة الإيماء ماشيا.
و لو كان
هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصام به، وجب و لم يصل مومئا.
و لو عجز
عنه، أو عجزت دابته، أو خاف دوران الماء حوله و صعوبة التخلّص منه، صلّى ماشيا و
لو عدوا.
الثالثة: لو كان المحرم
يخاف فوت الوقوف بإتمام الصلاة عددا و أفعالا،
و يرجو
حصوله بقصرهما أو أحدهما، فالأقرب جوازهما، لأن أمر الحج خطر و قضاؤه عسر.
و لو كان
المديون معسرا و هرب من الدين، و خاف الحبس ان أدركه و اضطر إلى الإيماء، جاز
أيضا.
اما من عليه
قصاص يرجو بالهرب العفو، لسكون غليل الأولياء فهرب، ففي جواز صلاة الشدّة وجه
ضعيف، تحصيلا للمصلحة. و وجه المنع انّه عاص بهربه.