responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 364

و نحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في خائف اللص و السبع:

«يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته» [1].

الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسب الإمكان للموتحل و الغريق]

يجوز للموتحل و الغريق قصر كيفية الصلاة بحسب الإمكان، و لا يقصران العدد إلّا في سفر أو خوف. نعم، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، و رجا عند قصر العدد سلامته، و ضاق الوقت، فالظاهر انّه يقصر العدد أيضا.

و لو كان في واد يغشيه السيل، و خاف الغرق إن ثبت مكانه، جاز أن يصلي صلاة الإيماء ماشيا.

و لو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصام به، وجب و لم يصل مومئا.

و لو عجز عنه، أو عجزت دابته، أو خاف دوران الماء حوله و صعوبة التخلّص منه، صلّى ماشيا و لو عدوا.

الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف بإتمام الصلاة عددا و أفعالا،

و يرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما، فالأقرب جوازهما، لأن أمر الحج خطر و قضاؤه عسر.

و لو كان المديون معسرا و هرب من الدين، و خاف الحبس ان أدركه و اضطر إلى الإيماء، جاز أيضا.

اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو، لسكون غليل الأولياء فهرب، ففي جواز صلاة الشدّة وجه ضعيف، تحصيلا للمصلحة. و وجه المنع انّه عاص بهربه.


[1] الفقيه 1: 295 ح 1348، التهذيب 3: 173 ح 383.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست