responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 214

و بقولهم تشهد رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد» [1]. فإن ظاهر الأمر الوجوب. و لأن العلّة في الصلاة الواجبة دائم فيدوم المعلول.

و ذهب معظم الأصحاب إلى استحباب الإعادة [2] لقضية الأصل النافية للوجوب، و عدم اقتضاء الأمر التكرار، و صدق الامتثال، و للجمع بين هذه الرواية و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر عليه السّلام: «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي» [3] فإن هذا صريح في جواز ترك الصلاة، فيحمل الأول على الندب حتى تتوافق الأخبار.

فإن قلت قوله: «فاقعد و ادع» صيغتا أمر، و أقل أحوال الأمر الاستحباب، و استحباب الصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها، فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.

قلت: قد يكون الأمر للإباحة، كقوله تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا [4] إلّا انه يبعد حمله هنا على الإباحة، لأن الدعاء لا يكون إلّا راجع الفعل، بل الحق انه للاستحباب، و لا ينافي استحباب الصلاة، فإن الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب، فكأنّه مخيّر بين الصلاة و بين الدعاء، و أيّهما فعل كان مستحبا.

فائدة:

قوله: «حتى ينجلي» يمكن كون «حتى» فيه لانتهاء الغاية، فلا دلالة‌


[1] التهذيب 3: 156 ح 334.

[2] راجع: المبسوط 1: 173، المهذب 1: 125، الوسيلة: 112.

[3] الكافي 3: 463 ح 2، التهذيب 3: 156 ح 335.

[4] سورة المائدة: 2.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست