نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 214
و بقولهم تشهد رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد اللّٰه
عليه السّلام: «إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد»[1]. فإن ظاهر الأمر الوجوب. و لأن العلّة في الصلاة الواجبة
دائم فيدوم المعلول.
و ذهب معظم
الأصحاب إلى استحباب الإعادة[2] لقضية الأصل
النافية للوجوب، و عدم اقتضاء الأمر التكرار، و صدق الامتثال، و للجمع بين هذه
الرواية و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر عليه السّلام: «فإن فرغت قبل أن
ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي»[3] فإن هذا صريح في
جواز ترك الصلاة، فيحمل الأول على الندب حتى تتوافق الأخبار.
فإن قلت
قوله: «فاقعد و ادع» صيغتا أمر، و أقل أحوال الأمر الاستحباب، و استحباب الصلاة
ينافي استحباب غيرها مما ينافيها، فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.
قلت: قد
يكون الأمر للإباحة، كقوله تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ
فَاصْطٰادُوا[4] إلّا انه يبعد حمله هنا على الإباحة، لأن
الدعاء لا يكون إلّا راجع الفعل، بل الحق انه للاستحباب، و لا ينافي استحباب
الصلاة، فإن الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب، فكأنّه مخيّر بين
الصلاة و بين الدعاء، و أيّهما فعل كان مستحبا.
فائدة:
قوله: «حتى
ينجلي» يمكن كون «حتى» فيه لانتهاء الغاية، فلا دلالة