نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 254
و قال في التذكرة: توقع بعد الزوال[1]، و نقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة[2].
و تجوز
جماعة و فرادى، و الجماعة أفضل، لأنّ الاجتماع على الدعاء فمن بالإجابة، لقوله
صلّى اللّٰه عليه و آله: «من صلّى صلاة جماعة، ثم سأل اللّٰه حاجة،
قضيت له»[3] و لانه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها جماعة[4]. و لا
يشترط في الجماعة اذن الامام.
الخامسة: صفتها كصفة صلاة
العيد،
فيقرأ الحمد
و سورة، و يكبّر في الأولى بعد القراءة خمسا، و في الثانية أربعا، غير التكبيرات
المعهودة في الصلاة.
و الأقرب
استحباب ما يقرأ في العيد من السور. و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله: انه كان يقرأ في العيدين، و الاستسقاء، في الأولى بالأعلى و في الثانية
بالغاشيه[5].
و القنوت هنا
بالاستغفار، و الدعاء بإنزال الرحمة و توفير المياه.
و ليبدأ
بالصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و يختم بها، لما روي عن علي عليه
السّلام:
«إذا سألتم
اللّٰه حاجة فصلّوا على النبي و آله، فان اللّٰه تعالى إذا سئل عن
[2] نقله
عنه في: المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285. و لكن الموجود في الاستذكار 7: 139 ح
9962: و الخروج الى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء إلّا
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس، و انظر
بداية المجتهد 1: 219.
[3] أورده
المحقق في المعتبر 2: 363، و العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 168.
[4] سنن
ابن ماجة 1: 403 ح 1268، السنن الكبرى 3: 344.