responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 254

و قال في التذكرة: توقع بعد الزوال [1]، و نقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة [2].

و تجوز جماعة و فرادى، و الجماعة أفضل، لأنّ الاجتماع على الدعاء فمن بالإجابة، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من صلّى صلاة جماعة، ثم سأل اللّٰه حاجة، قضيت له» [3] و لانه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها جماعة [4]. و لا يشترط في الجماعة اذن الامام.

الخامسة: صفتها كصفة صلاة العيد،

فيقرأ الحمد و سورة، و يكبّر في الأولى بعد القراءة خمسا، و في الثانية أربعا، غير التكبيرات المعهودة في الصلاة.

و الأقرب استحباب ما يقرأ في العيد من السور. و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: انه كان يقرأ في العيدين، و الاستسقاء، في الأولى بالأعلى و في الثانية بالغاشيه [5].

و القنوت هنا بالاستغفار، و الدعاء بإنزال الرحمة و توفير المياه.

و ليبدأ بالصلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و يختم بها، لما روي عن علي عليه السّلام:

«إذا سألتم اللّٰه حاجة فصلّوا على النبي و آله، فان اللّٰه تعالى إذا سئل عن‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 168.

[2] نقله عنه في: المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285. و لكن الموجود في الاستذكار 7: 139 ح 9962: و الخروج الى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء إلّا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس، و انظر بداية المجتهد 1: 219.

[3] أورده المحقق في المعتبر 2: 363، و العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 168.

[4] سنن ابن ماجة 1: 403 ح 1268، السنن الكبرى 3: 344.

[5] المغني 2: 285 عن غريب الحديث لابن قتيبة.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست