نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 85
فان فات الوقت و لما يفعلها تعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب؛ لأنه
لم يأت بالماهية على وجهها. و ان كان سهوا لم تبطل عنده و نوى بها القضاء، و كانت
مترتبة على الفوائت قبلها، أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة[1].
و لو فاته
الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى؛ لاشتماله على أركان. و يحتمل الصحة،
بناء على ان فعل المنافي قبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت و
ترتيب على ما سلف.
و يحتمل
قويا صحة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض و ان خرج الوقت؛ لعدم توقّف صحة الصلاة في
الجملة عليها، بخلاف الاحتياط لتوقّف صحة الصلاة عليه.
و على القول
بان فعل المنافي قبله لا يبطله، لا يضر خروج الوقت.
و على تقدير
القول بالصحة، فالإثم حاصل ان تعمد المنافي؛ للإجماع على وجوب الفورية فيه.
و يلحق بذلك النظر في سجدتي
السهو،
و فيه خمسة
مباحث:
الأول: في موجبهما،
و اختلف فيه
الأصحاب:
فقال ابن
الجنيد: تجبان: لنسيان التشهد الأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا و الّا أعاد،
و للشك بين الثلاث و الأربع أو بين الأربع و الخمس إذا اختار الاحتياط بركعة قائما
أو ركعتين جالسا، و لتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، و السلام سهوا إذا
كان في مصلّاه فأتمّ صلاته، و للشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الاحتياط.
قال: و
سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.
و قال
الجعفي: تجب للشك بين الأربع و الخمس، و هما النقرتان.
و سمّى
ركعتي احتياط الشك بين الثلاث و الأربع: المرغمتين.