responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 85

فان فات الوقت و لما يفعلها تعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب؛ لأنه لم يأت بالماهية على وجهها. و ان كان سهوا لم تبطل عنده و نوى بها القضاء، و كانت مترتبة على الفوائت قبلها، أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة [1].

و لو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى؛ لاشتماله على أركان. و يحتمل الصحة، بناء على ان فعل المنافي قبله لا يبطله، فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت و ترتيب على ما سلف.

و يحتمل قويا صحة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض و ان خرج الوقت؛ لعدم توقّف صحة الصلاة في الجملة عليها، بخلاف الاحتياط لتوقّف صحة الصلاة عليه.

و على القول بان فعل المنافي قبله لا يبطله، لا يضر خروج الوقت.

و على تقدير القول بالصحة، فالإثم حاصل ان تعمد المنافي؛ للإجماع على وجوب الفورية فيه.

و يلحق بذلك النظر في سجدتي السهو،

و فيه خمسة مباحث:

الأول: في موجبهما،

و اختلف فيه الأصحاب:

فقال ابن الجنيد: تجبان: لنسيان التشهد الأول أو الثاني إذا كان قد تشهد أولا و الّا أعاد، و للشك بين الثلاث و الأربع أو بين الأربع و الخمس إذا اختار الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، و لتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، و السلام سهوا إذا كان في مصلّاه فأتمّ صلاته، و للشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الاحتياط.

قال: و سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.

و قال الجعفي: تجب للشك بين الأربع و الخمس، و هما النقرتان.

و سمّى ركعتي احتياط الشك بين الثلاث و الأربع: المرغمتين.


[1] هو العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 140.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست