نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 141
عليه[1]
تسوية بين المثلين في الاحكام. و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:
«إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته،
فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة»[2].
و قيل
بالكراهية و استحباب الإنصات، و هو قول الشيخ في المبسوط[4] و موضع من
الخلاف[5] لقضية الأصل. و يدفعه الدليل.
فروع:
الأول:
لا تبطل
الصلاة و لا الخطبة بالكلام و لو قلنا بتحريمه، لأنه أمر خارج عن الخطبة.
الثاني:
الظاهر انّ
تحريم الكلام مشترك بين الخطيب و السامعين- أو الكراهية- إلّا لضرورة.
و قد روى
العامة انّ رجلا سأل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن الساعة و هو يخطب،
فقال: «ما أعددت لها؟» فقال: حب اللّٰه و رسوله. فقال: «انك مع من أحببت»[6]. و هذا إن
صح دليل على الجواز للخطيب، و الظاهر انه يدلّ على السامع بطريق الأولى.