responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 129

الامام، سجد و تبعه في التشهد، و قوّى الفاضل إدراك الجمعة [1]. اما لو استمر الزحام حتى سلم الإمام فهي كالفرع الأول.

المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراك المأموم الخطبة،

لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان، و عليه أكثر العامة [2]. و قد روي عن الصادق عليه السّلام: «من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّي ركعتين» [3].

الشرط الخامس: وحدة الجمعة،

فلا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ بإجماع الأصحاب، و قول الباقر عليه السّلام: «لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال» [4]. و لا فرق بين ان تكونا في مصر أو مصرين، و لا بين ان يكون بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا.

فان صلّي جمعتان فهنا صور:

الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،

فتصح و تعيد اللاحقة الظهر إذا كان الإمامان مأذونا لهما في الصلاة.

و لو اختص أحدهما بالإذن، فالظاهر اختصاصه بالانعقاد و ان تأخّر، لأنّ تعينه يقتضي إيجاب الحضور معه على الجميع، فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكون فاسدا. نعم، لو لم تشعر بنصبه أو بوجوده الفرقة الاولى، و جوزناها مع تعذّر الامام للآحاد، فالحكم بصحة الاولى.

و لا فرق بين قصبة البلد و أقصاه عندنا.

الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما،

فتبطلان إذا كانا مأذونين، لامتناع‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 149.

[2] المجموع 4: 558، المغني (لابن قدامة) 2: 158، الشّرح الكبير 2: 177.

[3] الكافي 3: 427 ح 1، التهذيب 3: 160 ح 343، 243 ح 656، الاستبصار 1:

421 ح 1622.

[4] التهذيب 3: 23 ح 80.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست