نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 129
الامام، سجد و تبعه في التشهد، و قوّى الفاضل إدراك الجمعة[1]. اما لو استمر الزحام حتى سلم الإمام
فهي كالفرع الأول.
المسألة الثالثة: لا يشترط
في الصحة إدراك المأموم الخطبة،
لأن حقيقة
الصلاة هي الركعتان، و عليه أكثر العامة[2]. و قد روي عن
الصادق عليه السّلام: «من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّي ركعتين»[3].
الشرط الخامس: وحدة الجمعة،
فلا يجوز
اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ بإجماع الأصحاب، و قول الباقر عليه السّلام: «لا
يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال»[4]. و لا فرق بين ان
تكونا في مصر أو مصرين، و لا بين ان يكون بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا.
فان صلّي
جمعتان فهنا صور:
الاولى: ان تسبق إحداهما و
تعلم،
فتصح و تعيد
اللاحقة الظهر إذا كان الإمامان مأذونا لهما في الصلاة.
و لو اختص
أحدهما بالإذن، فالظاهر اختصاصه بالانعقاد و ان تأخّر، لأنّ تعينه يقتضي إيجاب الحضور
معه على الجميع، فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكون فاسدا. نعم، لو لم تشعر
بنصبه أو بوجوده الفرقة الاولى، و جوزناها مع تعذّر الامام للآحاد، فالحكم بصحة
الاولى.