responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 342

أظفارهم، فكانوا يلفّون عليها الخرق [1].

و هذه الصلاة ثابتة بالكتاب و السنة، لقوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ الآية [2]، و صلّاها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بالموضع المذكور [3] و التأسي به واجب.

و حكمها ثابت به عندنا و عند الجمهور، إلّا أبا يوسف فإنّه زعم أنّها من خصائص رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [4] لقوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ.

قلنا: ثبت وجوبها علينا بالتأسي به. و لهذا وجب أخذ الصدقة من المال، و إن كان تعالى قد قال خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [5] و من ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهم بهذه الآية على منعها.

و قيل: إنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان قبل نزول هذه الآية متعبّدا، إذا خاف أخّر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، ثم نسخ ذلك بمضمون الآية [6].

و زعم بعض العامة أنّها نسخت بفعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك [7].

قلنا: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.

و تحقيقها يظهر في مسائل:

الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر]

صلاة الخوف مقصورة سفرا- إجماعا- إذا كانت رباعيّة،


[1] راجع: نهاية الإحكام 2: 191.

[2] سورة النساء: 102.

[3] صحيح البخاري 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 ح 842، سنن أبي داود 2: 13 ح 1238، سنن النسائي 3: 171.

[4] المجموع 4: 405، المغني 2: 251، شرح فتح القدير 2: 63.

[5] سورة التوبة: 103.

[6] سورة النساء: 102.

[7] صحيح البخاري 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 ح 842، سنن أبي داود 2: 13 ح 1238، سنن النسائي 3: 171.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست