نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 175
فجرّه أبو سعيد إلى الصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان: قد ترك ما
تعلم.
قال: كلا، و
الذي نفسي بيده! لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات[1].
و رووا أيضا
أن مروان قدّم الخطبة، فقال له رجل: خالفت السنة! فقال:
ترك ذاك!
فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله يقول: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع
فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، و ذلك أضعف الايمان»[2].
المسألة الموفّية العشرين
[الخطبتان كخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهما ما يتعلق بهما]
الخطبتان هنا
كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم، غير أن الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق
بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و في الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
و لا يجب
حضورهما و لا استماعهما إجماعا. و نقل هذا الإجماع أيضا الفاضل، مع انه قائل بوجوب
الخطبتين[3].
الحادية و العشرون [قول
كثير من الأصحاب في استحباب الإفطار يوم الفطر على الحلواء]
قال كثير من
الأصحاب: يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلواء[4] لما روي:
أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا
أو خمسا أو سبعا، أو أقل أو أكثر[5].
و لو أفطر
على التربة الحسينية صلوات اللّٰه على مشرفها لعلّة به
[1]
المصنف لعبد الرزاق 3: 284 ح 5648، صحيح البخاري 2: 22، صحيح مسلم 2: 605 ح 889،
السنن الكبرى 3: 297.
[2] المصنف
لعبد الرزاق 3: 285 ح 5649، مسند أحمد 3: 20، صحيح مسلم 1:
69 ح 78،
سنن ابن ماجة 1: 406 ح 1275، سنن أبي داود 1: 296 ح 1140، السنن الكبرى 3: 296.