responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 175

فجرّه أبو سعيد إلى الصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان: قد ترك ما تعلم.

قال: كلا، و الذي نفسي بيده! لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات [1].

و رووا أيضا أن مروان قدّم الخطبة، فقال له رجل: خالفت السنة! فقال:

ترك ذاك! فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، و ذلك أضعف الايمان» [2].

المسألة الموفّية العشرين [الخطبتان كخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهما ما يتعلق بهما]

الخطبتان هنا كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم، غير أن الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و في الأضحى ما يتعلق بالأضحية.

و لا يجب حضورهما و لا استماعهما إجماعا. و نقل هذا الإجماع أيضا الفاضل، مع انه قائل بوجوب الخطبتين [3].

الحادية و العشرون [قول كثير من الأصحاب في استحباب الإفطار يوم الفطر على الحلواء]

قال كثير من الأصحاب: يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلواء [4] لما روي: أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل أو أكثر [5].

و لو أفطر على التربة الحسينية صلوات اللّٰه على مشرفها لعلّة به‌


[1] المصنف لعبد الرزاق 3: 284 ح 5648، صحيح البخاري 2: 22، صحيح مسلم 2: 605 ح 889، السنن الكبرى 3: 297.

[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 285 ح 5649، مسند أحمد 3: 20، صحيح مسلم 1:

69 ح 78، سنن ابن ماجة 1: 406 ح 1275، سنن أبي داود 1: 296 ح 1140، السنن الكبرى 3: 296.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 159، نهاية الإحكام 2: 61.

[4] راجع: المبسوط 1: 169، المهذب 1: 121، المعتبر 2: 317، تذكرة الفقهاء 1: 160.

[5] المستدرك على الصحيحين 1: 294، السنن الكبرى 3: 283.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست