responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 169

بالضعفة [1] و أهل البيت أعرف.

الثانية عشرة [استحباب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل]

قد روينا انه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل [2].

و قد روى الفضيل عن الصادق عليه السّلام انّه أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها و قال: «هذا يوم كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء، و يضع جبهته على الأرض» [3].

و هما دليلان على استحباب مباشرة الأرض بجميع أعضاء المصلي، و ان كان في هذا الخبر تخصيص للجبهة لمكان شرفها.

الثالثة عشرة: يستحب أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى،

لوجوب الإفطار في يوم الفطر للفصل بينه و بين الصوم، فيستحب المبادرة إليه.

و روى جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، و لا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام» [4].

و روى العامة عن بريدة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: أنّه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، و لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي [5].

و لأن الأكل من الأضحية مستحب، و هي لا تكون إلّا بعد الصلاة.

و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «لا تأكل يوم الأضحى إلّا من ضحيتك ان‌


[1] الخلاف 1: 155 المسألة 18. و الرواية في السنن الكبرى 3: 310.

[2] الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278. و راجع ص 703 الهامش 3.

[3] الكافي 3: 461 ح 7، التهذيب 3: 284 ح 846، و فيهما: «أتي أبي».

[4] الكافي 4: 168 ح 2، الفقيه 2: 113 ح 483، التهذيب 3: 138 ح 310.

[5] الجامع الصحيح 2: 426 ح 542.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست