الثانية عشرة [استحباب
مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل]
قد روينا
انه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل[2].
و قد روى
الفضيل عن الصادق عليه السّلام انّه أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها و قال: «هذا
يوم كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يحب أن ينظر إلى آفاق
السماء، و يضع جبهته على الأرض»[3].
و هما
دليلان على استحباب مباشرة الأرض بجميع أعضاء المصلي، و ان كان في هذا الخبر تخصيص
للجبهة لمكان شرفها.
الثالثة عشرة: يستحب أن
يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى،
لوجوب
الإفطار في يوم الفطر للفصل بينه و بين الصوم، فيستحب المبادرة إليه.
و روى جراح
المدائني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن
تصلي، و لا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام»[4].
و روى
العامة عن بريدة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: أنّه كان لا يخرج يوم
الفطر حتى يفطر، و لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي[5].
و لأن الأكل
من الأضحية مستحب، و هي لا تكون إلّا بعد الصلاة.
و روى زرارة
عن الباقر عليه السّلام قال: «لا تأكل يوم الأضحى إلّا من ضحيتك ان
[1]
الخلاف 1: 155 المسألة 18. و الرواية في السنن الكبرى 3: 310.