نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 440
و يعارضهما ما روي ان أبا بكرة جاء و النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله راكع، فركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فلما قضى رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله قال: «أيكم ركع دون الصف ثم مشى الى الصف؟».
فقال أبو
بكرة: أنا. فقال: «زادك اللّٰه حرصا و لا تعد»[1]، أي: لا
تعد إلى التأخير أو نهي كراهة عن فعل مثل هذا، لانه لم يأمره بإعادة الصلاة.
فروع:
الأول:
لا كراهة في
وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء، و كذا مع تعذر المكان على الرجل الواحد.
الثاني:
لو وجد فرجة
في صف، فله السعي إليها و ان كانت في غير الصف الأخير، و لا كراهة هنا في اختراق
الصفوف، لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة. نعم، لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان
أولى.
الثالث:
لو لم يجد
فرجة فوقف وحده، لم يستحب له جذب رجل ليصلي معه، لما فيه من حرمانه الفضيلة
بالتقدم، و احداث الخلل في الصف. و لو جذبه لم يستحب إجابته.
الرابع:
لو تقدّم
المأموم في أثناء الصلاة متعمدا على الامام، فالظاهر انه يصير منفردا، لإخلاله
بالشرط. و يحتمل ان يراعى باستمراره أو عوده الى موقفه، فان عاد أعاد نيّة
الاقتداء.
و لو تقدم
غلطا أو سهوا، ثم عاد الى موقفه. فالظاهر بقاء القدوة، للحرج. و لو جدّد نيّة
الاقتداء هنا كان حسنا. و كذا الحكم لو تقدمت سفينة
[1]
صحيح البخاري 1: 199، سنن أبي داود 1: 182 ح 684، سنن النسائي 2:
118، السنن
الكبرى 3: 106.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 440