الظهر.
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة،
ليفوز بصفة الكمال.
أمّا المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مرّ في رواية أبي همام [1]. و لا فرق بين المسنّة و الشابة، لظاهر الخبر، و لعموم الأمر لهنّ بالستر.
الأمر الخامس: الحرية،
فلا تجب على العبد بإجماعنا، و هو قول أكثر العامة [2].
و أوجبها داود عليه مطلقا [3]. و عن أحمد روايتان [4]. و قال الحسن البصري و قتادة تجب على المخارج- و هو الذي يؤدي الضريبة- و على المكاتب [5].
لنا: ما سبق، و انعقاد الإجماع قبل هؤلاء و بعدهم.
و لا فرق بين أم الولد و غيرها، و لا بين المدبر و غيره، و كذا من تحرر بعضه.
و لو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، و استصحاب الواقع.
و أوجبه في المبسوط [6]- و هو وجه للشافعية [7]- لانقطاع سلطنة
[2] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194. روضة الطالبين 1: 539.
[3] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194.
[4] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194.
[5] لاحظ: المجموع 4: 485، حلية العلماء 2: 223، المغني 2: 194.
[6] المبسوط 1: 145.
[7] المجموع 4: 485.