responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 23

المكلف هنا، و لو عجز عن المدافعة فله القطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع الصبر عليه، أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال: «إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة، فليصلّ و ليصبر» [1].

السابع: التخصّر؛

لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [2]، و هو الاعتماد باليدين على الوركين و يسمي: التورّك.

الثامن: لبس الخف الضيق؛

لما فيه من المنع عن التمكن في السجود و ملازمة القيام على سمت واحد.

التاسع: السدل،

و قد ذكر فيما مر. و قيل: انه وضع الثوب على الرأس و الكتف و إرسال طرفيه. اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام و قال: «لا يصلح جمعهما على اليسار، و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» [3].

العاشر: التأوّه بحرف واحد و الأنين به اختيارا؛

لقربه إلى الكلام.

و كره أبو الصلاح التنخع و التجشؤ، و إدخال اليدين في الكمين و تحت الثياب [4].

[خاتمة]

و لنختم الفصل بثلاثة مباحث:

أحدها: في السلام على المصلّي،

و فيه مسائل تسع:

الاولى: لا يكره السلام على المصلّي؛

للأصل، و لعموم:


[1] الكافي 3: 364، الفقيه 1: 240 ح 1061، التهذيب 2: 324 ح 1326.

[2] مسند احمد 2: 232، سنن الدارمي 1: 332، صحيح البخاري 2: 84، صحيح مسلم 1:

387 ح 545، سنن أبي داود 1: 249 ح 947، الجامع الصحيح 2: 222 ح 383، سنن النسائي 2: 127.

[3] التهذيب 2: 373 ح 1551.

[4] الكافي في الفقه: 125.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست