نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 23
المكلف هنا، و لو عجز عن المدافعة فله القطع. روى عبد الرحمن بن
الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو
يستطيع الصبر عليه، أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال: «إن احتمل الصبر و لم يخف
إعجالا عن الصلاة، فليصلّ و ليصبر»[1].
السابع: التخصّر؛
لنهي النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله[2]، و هو الاعتماد
باليدين على الوركين و يسمي: التورّك.
الثامن: لبس الخف الضيق؛
لما فيه من
المنع عن التمكن في السجود و ملازمة القيام على سمت واحد.
التاسع: السدل،
و قد ذكر
فيما مر. و قيل: انه وضع الثوب على الرأس و الكتف و إرسال طرفيه. اما لو أرسل طرفي
الرداء فلا بأس؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام و قال: «لا يصلح جمعهما
على اليسار، و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما»[3].
العاشر: التأوّه بحرف واحد
و الأنين به اختيارا؛
لقربه إلى
الكلام.
و كره أبو
الصلاح التنخع و التجشؤ، و إدخال اليدين في الكمين و تحت الثياب[4].