responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 323

الجدار و الأذان، أتمّ.

و لو عاد المسافر لحاجة قبل بلوغ المسافة أتمّ في طريقه، لخروجه عن اسم المسافر. نعم، لو كان غريبا فهو باق على القصر، و إن كان قد نوى المقام عشرا فيه، أو مضى عليه ثلاثون يوما.

و ها هنا أمور اشترطها بعض العامة، و ليست شرطا عندنا:

فمنها: الخوف [1]،

و لا يشترط مجامعته السفر، لخبر يعلى بن أمية و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «صدقة تصدّق اللّٰه بها عليكم، فاقبلوا صدقته» [2].

و قال ابن عباس: إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله سافر بين مكة و المدينة آمنا لا يخاف إلّا اللّٰه تعالى، فصلّى ركعتين [3].

احتج داود بظاهر الآية [4].

قلنا: الحديث مبيّن للمراد منها.

و منها: نيّة القصر [5].

و ليست شرطا عندنا، فلو دخل في صلاة، و ذهل عن نيّة القصر كانت صحيحة، لأنّ المقتضي لتسويغ القصر الحكمة و هي لا تتغيّر بالنية.

و منها: عدم الائتمام بالمقيم [6].

و ليس شرطا، فلو ائتم المقصّر بمقيم‌


[1] شرطه داود، راجع: المحلى 4: 267، حلية العلماء 2: 224.

[2] مسند احمد 1: 36، سنن الدارمي 1: 354، صحيح مسلم 1: 478 ح 686، سنن ابن ماجة 1: 339 ح 1065، سنن أبي داود 3: 3 ح 1199، الجامع الصحيح 5: 242 ح 3034، سنن النسائي 3: 116، مسند أبي يعلى 1: 163 ح 181.

[3] المصنف لعبد الرزاق 2: 516 ح 4270، الجامع الصحيح 2: 431 ح 547، سنن النسائي 3: 117، السنن الكبرى 3: 135.

[4] سورة النساء: 101.

[5] شرطه جماعة راجع: المغني 2: 106، الشرح الكبير 2: 106 و روضة الطالبين 1: 496، حلية العلماء 2: 230، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4:

353، الحاوي الكبير 2: 378.

[6] شرطه جماعة، راجع المغني 2: 129، روضة الطالبين 1: 494، حلية العلماء 2: 230، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 356، الحاوي الكبير 2: 380.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست