نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 256
و لو تأخّرت الإجابة كرروا الخروج حتى يجابوا، اما بصوم مستأنف، أو
بالبناء على الأول.
و قال بن
الجنيد: إن لم يمطروا، و لا أظلتهم غمامة، لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر. و
لو أقاموا بقية نهارهم كان أحبّ اليّ، فان أجيبوا و إلّا تواعدوا على الغدوة يوما
ثانيا و ثالثا[1].
السادسة: يستحب للإمام انّ
يحوّل رداءه،
فيجعل ما على
المنكب الأيمن على الأيسر، و ما على الأيسر على الأيمن، تأسيا بالنبي صلّى
اللّٰه عليه و آله[2].
و في رواية
رفعها محمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام: تحويل النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله رداءه علامة بينه و بين أصحابه يحوّل الجدب خصبا[3].
و وقت
التحويل عند فراغه من الصلاة، رواه هشام بن الحكم عنه عليه السّلام من فعل النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله[4] و في استسقاء محمد
بن خالد عن أمر الصادق عليه السّلام: ثم يصعد المنبر- يعني بعد الفراغ من الصلاة-
فيقلب رداءه[5].