نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 56
العرف؛ لامتناع العمل بظاهره و الّا لم يتحقق الحكم بالكثرة؛ لأنّ
الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز «كل» الى انقضاء تكليف المصلّي.
ثم قوله:
«فهو ممن يكثر عليه» يحتمل ان يكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسير الأول؛ لأنّ
«هو» ضمير الساهي في الثلاث فيدخل في الحكم.
و يحتمل ان
يعلق بالرابعة؛ لدلالة (الفاء) على التعقيب، و حينئذ يبني في الرابعة على فعل
المشكوك فيه و ان كان في محله.
و لو شك في
عدد بنى على الأكثر و لا احتياط عليه، و هذا معنى:
(المضي على
الصلاة). و لو شك في لحوق مبطل لم يلتفت.
و الظاهر
انه تسقط عنه سجدتا السهو فيما لو كان الشك موجبا لهما، كالشك بين الأربع و الخمس.
فروع:
الأول: لو حصلت الثلاث غير
متوالية لم يعتد بها.
نعم، لو
تكرر ذلك أياما فالظاهر الاعتداد؛ لصدق الكثرة عرفا كما قلناه.
الثاني:
لو أتى بعد
الحكم بالكثرة بما شك فيه، فالظاهر بطلان صلاته؛ لأنّه في حكم الزيادة في الصلاة
متعمدا الّا ان نقول هذا رخصة؛ لقول الباقر عليه السلام: «فامض على صلاتك، فإنه
يوشك ان يدعك الشيطان»[1] و ان الرخصة هنا غير واجبة.
و لو تذكر
بعد الشك أتى بما يلزمه. فلو كان قد فعل ذلك، ففي الاجتزاء به وجهان. أقربهما ذلك
إن سوغنا فعله و الّا فالأقرب الإبطال؛ للزيادة المنهي عنها. و يحتمل قويا الصحة؛
لظهور انها من الصلاة.
الثالث:
لو حكم
بالكثرة ثم زال شكّه غالبا، ثم عرض من بعد، أتى بما