responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 32

المطلب الثاني: في السهو

و فيه مسائل:

الأول [بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمّن الإخلال بشرط أو ركن]

انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمّن الإخلال بشرط أو ركن، كمن صلّى بغير طهارة، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله في الاستقبال، أو صلّى مكشوف العورة ناسيا. و كمن أخلّ بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبّر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما.

و قد تقدم ذلك بدليله.

الثانية [بطلان الصلاة بزيادة و نقيصة الركن سهوا]

كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا؛ لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة، و لقول الصادق عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [1].

و أولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلّا زيادة الخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد [2] و الفاضل [3] لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام [4] و زرارة عن الباقر عليه السلام [5].

و في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: «ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا و يضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة» [6].


[1] الكافي 3: 355 ح 5، التهذيب 2: 194 ح 764، الاستبصار 1: 376 ح 1429.

[2] مختلف الشيعة: 135.

[3] مختلف الشيعة: 135.

[4] الفقيه 1: 229 ح 1016.

[5] التهذيب 2: 194 ح 766، الاستبصار 1: 377 ح 1431.

[6] الفقيه 1: 229 ح 1017.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست