نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 32
المطلب
الثاني: في السهو
و فيه
مسائل:
الأول [بطلان الصلاة بالسهو
إذا تضمّن الإخلال بشرط أو ركن]
انما تبطل
الصلاة بالسهو إذا تضمّن الإخلال بشرط أو ركن، كمن صلّى بغير طهارة، أو لا مستقبلا
على ما سبق تفصيله في الاستقبال، أو صلّى مكشوف العورة ناسيا. و كمن أخلّ بالقيام
حتى نوى، أو بالنية حتى كبّر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو
بالسجدتين حتى ركع بعدهما.
و قد تقدم
ذلك بدليله.
الثانية [بطلان الصلاة
بزيادة و نقيصة الركن سهوا]
كما تبطل
نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا؛ لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة، و لقول
الصادق عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[1].
و أولى منه
زيادة ركعة فصاعدا إلّا زيادة الخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس
عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد[2] و الفاضل[3] لصحيح جميل
بن دراج عن الصادق عليه السلام[4] و زرارة عن الباقر
عليه السلام[5].
و في رواية
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: «ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس،
فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا و يضيفها إلى
الخامسة فتكون النافلة»[6].