responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 182

المطلب الثاني: في الكيفية

و فيه مسائل:

الأولى: صلاة العيد ركعتان،

و يزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة، و اربع في الثانية، بعد كل تكبير دعاء و ثناء.

و قال المفيد و جماعة: يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبّر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا [1].

و صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام [2].

و صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح [3] تشهدان للأول.

الثانية: معظم الأصحاب على ان التكبير في الركعتين معا بعد القراءة

[4] و هو في صحيح يعقوب [5] و رواه أبو بصير [6] و غيره [7].

و قال ابن الجنيد: يكبّر في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها [8] و رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [9] و إسماعيل بن سعد الأشعري‌


[1] راجع المقنعة: 32، الانتصار: 56، المهذب 1: 122، الكافي في الفقه:

154.

[2] الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278، الاستبصار 1: 448 ح 1733.

[3] التهذيب 3: 132 ح 287، الاستبصار 1: 449 ح 1737.

[4] راجع: المبسوط 1: 170، المهذب 1: 122، المعتبر 2: 312.

[5] التهذيب 3: 132 ح 287، الاستبصار 1: 449 ح 1737.

[6] التهذيب 3: 131 ح 286، الاستبصار 1: 449 ح 1736.

[7] راجع: التهذيب 3: 132 ح 289، الاستبصار 1: 449 ح 1739.

[8] المعتبر 2: 313، مختلف الشيعة: 111.

[9] التهذيب 3: 131 ح 284، الاستبصار 1: 450 ح 1740.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست