المطلب الثاني: في الكيفية
و فيه مسائل:
الأولى: صلاة العيد ركعتان،
و يزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة، و اربع في الثانية، بعد كل تكبير دعاء و ثناء.
و قال المفيد و جماعة: يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبّر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا [1].
و صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام [2].
و صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح [3] تشهدان للأول.
الثانية: معظم الأصحاب على ان التكبير في الركعتين معا بعد القراءة
[4] و هو في صحيح يعقوب [5] و رواه أبو بصير [6] و غيره [7].
و قال ابن الجنيد: يكبّر في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها [8] و رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [9] و إسماعيل بن سعد الأشعري
154.
[2] الكافي 3: 460 ح 3، التهذيب 3: 129 ح 278، الاستبصار 1: 448 ح 1733.
[3] التهذيب 3: 132 ح 287، الاستبصار 1: 449 ح 1737.
[4] راجع: المبسوط 1: 170، المهذب 1: 122، المعتبر 2: 312.
[5] التهذيب 3: 132 ح 287، الاستبصار 1: 449 ح 1737.
[6] التهذيب 3: 131 ح 286، الاستبصار 1: 449 ح 1736.
[7] راجع: التهذيب 3: 132 ح 289، الاستبصار 1: 449 ح 1739.
[8] المعتبر 2: 313، مختلف الشيعة: 111.
[9] التهذيب 3: 131 ح 284، الاستبصار 1: 450 ح 1740.