responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 227

لجميعها، أم يكفي ركعة بسجدتيها، أم يكفي مسمّى الركوع لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة، أم لا؟ احتمالات:

من تغليب السبب فلا يشترط شي‌ء من ذلك فتكون كالزلزلة، إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب.

و من إجرائها مجرى اليومية، فتعتبر الركعة.

و من خروج اليومية بالنص، فلا يتعدّى إلى غيرها.

الثامن:

لو اشتغل بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة، فتبين ضيق وقتهما، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل، من سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن إبطال العمل، و من أهمية الحاضرة [1]. و يقوى الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة، لأنّ فيه جمعا بين الصلاتين أداء، و من أنّ فيه تركا لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه.

التاسع:

لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر، و لم يبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما و أقل الكون فيهما، ففجئت صلاة الآيات، فالأقرب فعلها ماشيا، تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق وقتها. نعم، لو كانت زلزلة أخّرها، لعدم التوقيت.

العاشر:

لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة، و خاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنى، قدّم صلاة الآية، لوجوبها و استحباب تأخر الصلاة.

المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر،

و قد رواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام [2].

و هل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نص.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 165.

[2] الكافي 3: 463 ح 2، التهذيب 3: 156 ح 335.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست