نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 227
لجميعها، أم يكفي ركعة بسجدتيها، أم يكفي مسمّى الركوع لأنّه يسمى
ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة، أم لا؟ احتمالات:
من تغليب
السبب فلا يشترط شيء من ذلك فتكون كالزلزلة، إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين
الأصحاب.
و من
إجرائها مجرى اليومية، فتعتبر الركعة.
و من خروج
اليومية بالنص، فلا يتعدّى إلى غيرها.
الثامن:
لو اشتغل
بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة، فتبين ضيق وقتهما، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل، من
سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن إبطال العمل، و من أهمية الحاضرة[1]. و يقوى
الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة، لأنّ فيه جمعا بين الصلاتين
أداء، و من أنّ فيه تركا لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه.
التاسع:
لو ضاق وقت
الوقوف بعرفة أو المشعر، و لم يبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما و أقل الكون
فيهما، ففجئت صلاة الآيات، فالأقرب فعلها ماشيا، تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق
وقتها. نعم، لو كانت زلزلة أخّرها، لعدم التوقيت.
العاشر:
لو اتفقت
الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة، و خاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنى، قدّم
صلاة الآية، لوجوبها و استحباب تأخر الصلاة.
المسألة الخامسة: يستحب
إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر،
و قد رواه
الأصحاب عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام[2].
و هل ينسحب
إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نص.