نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 249
فبطل قول بعض العامة ببدعية الصلاة، و إنّما هو دعاء و استغفار،
قالوا: استسقى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على المنبر و لم يصلّ لها[1].
قلنا: نحن
لا نمنع جوازه بغير صلاة، و كما أنّه نقل ذلك أيضا أنّه صلّى ركعتين للاستسقاء،
رواه أبو هريرة[2] و عائشة[3] و ابن عباس و عقبة[4]. و روت
عائشة: أنّه بعد دعائه على المنبر نزل فصلّى ركعتين[5].
و هنا
مسائل:
الأولى:
يستحب أن
يأمر الإمام الناس في خطبة الجمعة و غيرها بتقديم التوبة و الإخلاص للّٰه
تعالى و الانقطاع إليه، و يأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها، ليخرجوا يوم الاثنين
صائمين، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: أنّ دعوة الصائم لا ترد[6] و أمر
الصادق عليه السّلام محمد بن خالد و الي المدينة بالخروج يوم الاثنين، فإن لم يتفق
فيوم الجمعة[7].