responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 249

فبطل قول بعض العامة ببدعية الصلاة، و إنّما هو دعاء و استغفار، قالوا: استسقى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على المنبر و لم يصلّ لها [1].

قلنا: نحن لا نمنع جوازه بغير صلاة، و كما أنّه نقل ذلك أيضا أنّه صلّى ركعتين للاستسقاء، رواه أبو هريرة [2] و عائشة [3] و ابن عباس و عقبة [4]. و روت عائشة: أنّه بعد دعائه على المنبر نزل فصلّى ركعتين [5].

و هنا مسائل:

الأولى:

يستحب أن يأمر الإمام الناس في خطبة الجمعة و غيرها بتقديم التوبة و الإخلاص للّٰه تعالى و الانقطاع إليه، و يأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها، ليخرجوا يوم الاثنين صائمين، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: أنّ دعوة الصائم لا ترد [6] و أمر الصادق عليه السّلام محمد بن خالد و الي المدينة بالخروج يوم الاثنين، فإن لم يتفق فيوم الجمعة [7].


[1] قاله أبو حنيفة، راجع: المجموع 5: 100، المغني 2: 285، المبسوط للسرخسي 2: 76، اللباب 1: 120.

و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: صحيح البخاري 2: 34، صحيح مسلم 2: 612 ح 897، سنن أبي داود 1: 304 ح 1174، سنن النسائي 3: 159.

[2] سنن ابن ماجة: 304 ح 1268، السنن الكبرى 3: 347.

[3] سنن أبي داود 1: 304 ح 1173، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4: 227 ح 2849، المستدرك على الصحيحين 1: 328.

[4] المصنف لعبد الرزاق 3: 84 ح 4893، مسند أحمد 1: 355، سنن ابن ماجة 1: 403 ح 1266 سنن أبي داود 1: 302 ح 1165، سنن النسائي 3: 156، سنن الدار قطني 2: 68، المستدرك على الصحيحين 1: 326، السنن الكبرى 3:

347.

[5] راجع الهامش 3.

[6] مسند أحمد 2: 305، سنن ابن ماجة 1: 557 ح 1752، السنن الكبرى 3:

345.

[7] الكافي 3: 462 ح 1، التهذيب 3: 148 ح 322.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست