نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 16
و لو قصد مجرد الافهام، ففيه وجهان: البطلان و الصحة، بناء على انّ
القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟
الثامن:
لو تكلم
عمدا لظنه إكمال الصلاة ثم تبين النقصان لم تبطل في المشهور، و هو المروي في
الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام من عدم
البطلان بالتسليم[1] و هو كلام.
و بطريق علي
بن النعمان: صليت بأصحابي المغرب فسلمت على ركعتين، فقالوا: انما صليت بنا ركعتين!
فكلمتهم و كلموني. فقالوا: اما نحن فنعيد. فقلت: لكني لا أعيد و أتمّ ركعة فأتممت،
ثم سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال: «كنت أصوب منهم فعلا، انما يعيد
من لا يدري ما صلّى»[2].
و في هذه
الرواية انه تكلم بعد ما علم النقيصة، فيحمل على انه أضمر ذلك في نفسه، أي: أضمر
انه لا يعيد و انه يتم و يكون القول عبارة عن ذلك.
و بطريق
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبة للظن و تكلم
ثم ذكر، قال: «يتمّ و لا شيء عليه»[3] في أخبار كثيرة[4].
و في
النهاية: تبطل الصلاة بالتكلم عمدا[5] و جعله في المبسوط
رواية[6] لم نقف عليها.
البحث الخامس [حرمة الانحراف
عن القبلة و لو يسيرا]
يحرم
الانحراف عن القبلة و لو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها. و ان كان ناسيا، و كان بين
المشرق و المغرب، فلا إبطال. و ان كان الى