responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 16

و لو قصد مجرد الافهام، ففيه وجهان: البطلان و الصحة، بناء على انّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟

الثامن:

لو تكلم عمدا لظنه إكمال الصلاة ثم تبين النقصان لم تبطل في المشهور، و هو المروي في الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام من عدم البطلان بالتسليم [1] و هو كلام.

و بطريق علي بن النعمان: صليت بأصحابي المغرب فسلمت على ركعتين، فقالوا: انما صليت بنا ركعتين! فكلمتهم و كلموني. فقالوا: اما نحن فنعيد. فقلت: لكني لا أعيد و أتمّ ركعة فأتممت، ثم سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال: «كنت أصوب منهم فعلا، انما يعيد من لا يدري ما صلّى» [2].

و في هذه الرواية انه تكلم بعد ما علم النقيصة، فيحمل على انه أضمر ذلك في نفسه، أي: أضمر انه لا يعيد و انه يتم و يكون القول عبارة عن ذلك.

و بطريق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبة للظن و تكلم ثم ذكر، قال: «يتمّ و لا شي‌ء عليه» [3] في أخبار كثيرة [4].

و في النهاية: تبطل الصلاة بالتكلم عمدا [5] و جعله في المبسوط رواية [6] لم نقف عليها.

البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة و لو يسيرا]

يحرم الانحراف عن القبلة و لو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها. و ان كان ناسيا، و كان بين المشرق و المغرب، فلا إبطال. و ان كان الى‌


[1] التهذيب 2: 180 ح 725، الاستبصار 1: 370 ح 1410.

[2] الفقيه 1: 228 ح 1011، التهذيب 2: 181 ح 726، الاستبصار 1: 371 ح 1411.

[3] التهذيب 2: 191 ح 757، الاستبصار 1: 379 ح 1436.

[4] راجع: التهذيب 2: 191 ح 755، 758، الاستبصار 1: 378 ح 1434، 1437.

[5] النهاية: 94.

[6] المبسوط 1: 118.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست